تُعطيَني كذا، أو على أنْ تُعطيَني أو تُعوِّضَني كذا، ويَقبَلَ على ذلك، فهذا لا يَصحُّ؛ لأنَّه يَقتَضي المُعاوَضةَ، فكأنَّه عاوَضَ بَعضَ حَقِّه ببَعضٍ، وما فيه مِنْ تَعليقِ الهِبةِ والإبراءِ بشَرطٍ، وهو لا يَصحُّ.
وإنْ صالَحَه على عَينٍ غيرِ المُدَّعاةِ فهو بَيعٌ يَصحُّ بلَفطِ الصُّلحِ كسائِرِ المُعاوَضاتِ.
وتَثبُتُ فيه أحكامُ البَيعِ على ما سَبَقَ.
فلو صالَحَه عن الدَّينِ بعَينٍ واتَّفَقا في عِلَّةِ الرِّبا اشتَرَطَ قَبضَ العِوَضِ في المَجلِسِ وبشَيءٍ في الذِّمَّةِ يَبطُلُ بالتَّفرُّقِ قبلَ القَبضِ؛ لأنَّه إذَنْ بَيعُ دَينٍ بدَينٍ، وقد نُهِيَ عنه.
وذلك ثَلاثةُ أضْرُبٍ:
أحَدُها: أنْ يَعتَرِفَ له بنَقدٍ فيُصالِحَه على نَقدٍ، فهذا صَرفٌ يُعتَبَرُ، له شُروطُه، لأنَّ بَيعَ أحَدِ النَّقدَيْنِ بالآخَرِ يُشترَطُ له القَبضُ في المَجلِسِ.
الثاني: أنْ يَعترِفَ له بنَقدٍ فيُصالِحَه على عَرضٍ، أو بالعَكسِ، فهذا بَيعٌ تَثبُتُ فيه أحكامُه كُلُّها.
الثالِثُ: أنْ يَعترِفَ له بنَقدٍ أو عَرضٍ، فيُصالِحَه على مَنفَعةٍ، كسُكنى دارٍ وخِدمةٍ، فهذه إجارةٌ تَثبُتُ فيها أحكامُها، تَبطُلُ بتَلَفِ الدارِ، كسائِرِ الإجاراتِ، فإنْ كان التَّلَفُ قبلَ استِيفاءِ شَيءٍ مِنَ المَنفَعةِ انفَسَختْ ورجَع