فإذا كان المُصالَحُ عنه والمُصالَحُ عليه عَينًا، وكان كِلاهُما قِيَميًّا، أو كان أحَدُهما قِيَميًّا والآخَرُ مِثليًّا ووَقَعَ الصُّلحُ عن إقرارٍ كان الصُّلحُ صَحيحًا، وفي حُكمِ البَيعِ.
وإذا كان كِلا المُصالَحِ عنه والمُصالَحِ عليه مِثليًّا مُختلِف الجِنسِ، وقُبِضَ بَدَلُ الصُّلحِ في مَجلِسِ الصُّلحِ كان الصُّلحُ صَحيحًا، وفي حُكمِ البَيعِ، أمَّا إذا وَقَعَ الصُّلحُ عن إقرارٍ على جِنسِ المُدَّعَى به ففي ذلك ثَلاثُ صُورٍ:
الصُورةُ الأُولى: إذا كان الصُّلحُ على أقَلَّ، كان خَطَأً وإبراءً.
الصُّورةُ الثانيةُ: إذا وَقَعَ الصُّلحُ على عَينِ المِقدارِ كان قَبضًا واستِيفاءً، كأنْ يُصالِحَ أحَدٌ آخَرَ له في ذِمَّتِه عَشَرةُ دَنانيرَ على عَشَرةِ دَنانيرَ.
وإنْ وَقَعَ الصُّلحُ عن مالٍ بمَنافِعَ اعتُبِرَ بالإجاراتِ؛ لِوُجودِ مَعنى الإجارةِ، وهي تَمليكُ المَنافِعِ بمالٍ، والاعتِبارُ في العُقودِ بمَعانيها، فيُشترَطُ التَّوقيتُ فيها ويَبطُلُ الصُّلحُ بمَوتِ أحَدِهما في المُدَّةِ؛ لأنَّه إجارةٌ، فإذا كان مَوتُه قبلَ الانتِفاعِ بما وَقَع عليه الصُّلحُ رَجَع المُدَّعِي على دَعواه، وإنْ كان قد انتَفَعَ بنِصفِ المُدَّةِ أو ثُلُثِها بطَل مِنْ دَعواه بقَدْرِ ذلك، ورَجَع على دَعواه فيما بَقيَ، وهذا قَولُ مُحمدٍ، جعَله كالإجارةِ.
وقال أبو يُوسُفَ: الصُّلحُ مُخالِفٌ لِلإجارةِ، فإذا ماتَ المُدَّعَى عليه لا