للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال الإمامُ الماوَرديُّ : وأمَّا الاتِّفاقُ فهو إجماعُ المُسلِمينَ على جَوازِ الصُّلحِ وإباحَتِه بالشَّرعِ (١).

وقال ابنُ قُدامةَ : وأجمَعَتِ الأئِمَّةُ على جَوازِ الصُّلحِ (٢).

وقال ابنُ رُشدٍ : واتَّفقَ المُسلِمونَ على جَوازِه على الإقرارِ (٣).

وقال ابنُ بَزيزةَ : فالصُّلحُ على الإقرارِ جائِزٌ بإجماعِ المُسلِمينَ (٤).

وقال العِمرانيُّ : أجمَعَتِ الأُمَّةُ على جَوازِه (٥).

وهو مِنَ الأُمورِ المَندوبِ إليها، مِنْ حَيثُ ذاتُه مَندوبٌ، وقد يَعرِضُ وُجوبُه عندَ تَعيينِ مَصلَحَتِه، وحُرمَتُه وكَراهَتُه لِاستِلزامِه مَفسَدةً واجِبةَ الدَّرءِ أو راجِحَتَه.

قال ابنُ رُشدٍ : ولا بَأْسَ بنَدبِ القاضي الخَصمَيْنِ إليه ما لَم يَتبيَّنْ له الحَقُّ لِأحَدِهما؛ لقَولِ عُمرَ لِأبي مُوسى : «واحرِصْ على الصُّلحِ ما لَم يَتبيَّنْ لكَ فَصلُ القَضاءِ»، فإنْ رَفَضَه أحَدُهما لا يُلِحُّ عليه إلحاحًا يُوهِمُ الإلزامَ، وإنَّما يَندُبُهم إلى الصُّلحِ ما لَم يَتبيَّنْ له أنَّ الحَقَّ لِأحَدِهما، فإنْ تَبيَّنَ له أنفَذَ الحُكمَ لِصاحِبِ الحَقِّ (٦).


(١) «الحاوي الكبير» (٦/ ٣٦٦).
(٢) «المغني» (٤/ ٣٠٨).
(٣) «بداية المجتهد» (٢/ ٢٢١).
(٤) «البيان» (٦/ ٢٤٢).
(٥) «روضة المنتسبين شرح التلقين» (٢/ ١١٩٢).
(٦) «المختصر الفقهي» (١٠/ ١٢٤)، و «التاج والإكليل» (٤/ ٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>