للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَقارًا في مَكانٍ يَكثُرُ نَفعُه، أو أنْ يرى الوَليُّ شَيئًا يُباعُ -في شِرائِه غِبطةٌ- ولا يُمكِنَه شِراؤُه إلا ببَيعِ عَقارِه.

وقد تَكونُ دارُه في مَكانٍ يَتضرَّرُ الغُلامُ بالمُقامِ فيه؛ لِسُوءِ الجِوارِ أو غَيرِه، فيَبيعُها ويَشتَري له بثَمَنِها دارًا يَصلُحُ له المُقامُ بها، وأشباهُ هذا لا تَنحَصِرُ، فالمُعتَبَرُ أنْ يَراه مَصلَحةً.

وحاصِلُه أنَّه لا يُباعُ إلا بثَمَنِ المِثلِ، فلو نَقَصَ منه لَم يَصحَّ، وقيل: إذا باعَ الوَليُّ بدُونِ القيمةِ صَحَّ البَيعُ على المَذهبِ ويَضمَنُ النَّقصَ كالوَكيلِ.

ولِلوَليِّ أنْ يأذَنَ لِلصَّغيرةِ أنْ تَلعَبَ بألعابٍ غيرِ مُصوَّرةٍ، أي: بلا رَأْسٍ، وله شِراؤُها لِمَحجورَتِه مِنْ مالِها نَصًّا؛ لأنَّه لا مَحظورَ فيه، بل فيه مَصلَحةُ التَّمرُّنِ على ما يُطلَبُ منها.

وشِراؤُه إيَّاها مِنْ مالِه أوْلَى؛ لِيُوفِّرَ لها مالَها، وتَقدَّم في سَترِ العَورةِ بَعضُه، ولِوَليِّها أيضًا تَجهيزُها إذا زَوَّجَها بما يَليقُ بها مِنْ ثيابٍ وحُلِيٍّ وفَرشٍ على العادةِ؛ لأنَّه مِنْ مَصالِحِها.

وإنْ لَم يُمكِنِ الوَليَّ تَخليصُ حَقِّ مُولِّيه مِنْ دَينٍ أو عَينٍ إلا برَفْعِه إلى والٍ يَظلِمُه فله رَفعُه، أي: مَنْ عليه الحَقُّ، لأنَّه هو الذي جَرَّ الظُّلمَ إلى نَفْسِه، كما لو لَم يُمكِنْ رَدُّ المَغصوبِ إلا بكُلفةٍ عَظيمةٍ، فإنَّ لِلمالِكِ تَكليفَ الغاصِبِ ذلك، والمُؤنةُ على الغاصِبِ؛ لأنَّه المُتسبِّبُ فيُؤخَذُ منه أنَّ الإنسانَ إنْ لَم يُمكِنْه أخْذُ حَقِّه إلا برَفعِ مَنْ هو عليه لِوالٍ يَظلِمُه جازَ له رَفعُه.

<<  <  ج: ص:  >  >>