للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولِلوَليِّ المُحتاجِ -غَيرِ الحاكِمِ وأمينِه- أنْ يأكُلَ مِنْ مالِ المُوَلَّى عليه الأقَلَّ مِنْ أُجرةِ مِثلِه، أو قَدْرَ كِفايَتِه، ولو لَم يُقدِّرْه حاكِمٌ ولا يَلزَمْه عِوَضُه إذا أيسَرَ، وإنْ كان غَنيًّا لَم يَجُزْ له ذلك، إذا لَم يَكُنْ أبًا، فإنْ فَرَضَ لِلوَليِّ الحاكِمُ شَيئًا جازَ له أخْذُه مَجَّانًا، ولو مع غِناه، ولا يَقرَأُ في مُصحَفِ اليَتيمِ إنْ كان يُخلِقُه.

ويَأكُلُ ناظِرُ وَقفٍ بمَعروفٍ نَصًّا، إذا لَم يَشتَرِطِ الواقِفُ له شَيئًا، ولو لَم يَكُنْ مُحتاجًا.

والوَكيلُ في الصَّدَقةِ لا يَأكُلُ منها شَيئًا لِأجْلِ العَمَلِ.

ومتى زال الحَجْرُ عن الصَّغيرِ أو المَجنونِ أو السَّفيهِ فادَّعى أحَدُهم على الوَليِّ تَعدِّيًا في مالِه، أو ادَّعى ما يُوجِبُ ضَمانًا -مِنْ نَحوِ تَفريطٍ أو مُحاباةٍ أو تَبرُّعٍ ونَحوِها- بلا بَيِّنةٍ فقَولُ الوَليِّ؛ لأنَّه أمينٌ كالمُودَعِ، حتى في قَدْرِ نَفَقةٍ عليه وقَدْرِ كِسوةٍ أو قَدْرِ نَفَقةٍ وكِسوةٍ على مالِ المَحجورِ مِنْ رَقيقٍ وبَهائِمَ، وكذا يُقبَلُ قَولُه في قَدْرِ النَّفَقةِ على مَنْ تَلزَمُه نَفَقتُه مِنْ زَوجةٍ وقَريبٍ، أو قَدْرِ نَفَقةٍ على عَقارِه إنْ أنفَقَ عليه في عِمارةٍ بالمَعروفِ مِنْ مالِ الوَليِّ لِيَرجِعَ على المَحجورِ عليه، وظاهِرُه لا تُقبَلُ دَعواه اقتِراضًا عليه؛ لأنَّه خِلافُ الظاهِرِ.

ما لَم يُعلَمْ كَذِبُه -أي: الوَليِّ، بأنْ كَذَّبَ الحِسُّ دَعواه، أو تُخالِفُه العادةُ والعُرفُ- لا يُقبَلْ قَولُه؛ لِمُخالَفَتِه الظاهِرَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>