للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتَحرُمُ صَدَقةُ الوَليِّ بشَيءٍ مِنَ الأُضحيَّةِ.

ومتى كان خَلطُ قُوتِ اليَتيمِ بقُوتِ وَليِّه أرفَقَ به وألْيَنَ لِعَيشِه في الخُبزِ، وأمْكَنَ في حُصولِ الأُدُمِ فهو أوْلى؛ طَلَبًا لِلرِّفقِ، قال اللهُ : ﴿وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٠].

وإنْ كان إفرادُ اليَتيمِ أرفَقَ به أفرَدَه الوَليُّ؛ مُراعاةً لِلمَصلَحةِ.

ويَجوزُ لِلوَليِّ تَركُ اليَتيمِ في المَكتَبِ لِيَتعلَّمَ ما يَنفَعُه، وله أيضًا تَعليمُه الخَطَّ والرِّمايةَ والأدَبَ وما يَنفَعُه، وله أداءُ الأُجرةِ عنه مِنْ مالِه؛ لأنَّ ذلك مِنْ مَصالِحِه، فأشبَهَ ثَمَنَ مَأكولِه.

وله أنْ يُسلِّمَه في صِناعةٍ إذا كانتْ مَصلَحةً، وله أيضًا مُداواتُه لِمَصلَحةٍ، وحَملُه لِيَشهَدَ الجَماعةَ بأُجرةٍ فيهما، أي: في المُداواةِ والحَملِ بلا إذْنِ حاكِمٍ إذا رأى الوَليُّ المَصلَحةَ في ذلك كلِّه.

ولِلوَليِّ بَيعُ عَقارِ الصَّغيرِ والمَجنونِ لِمَصلَحةٍ، ولو لَم يَحصُلْ زيادةٌ على ثَمَنِ مِثلِه، وأنواعُ المَصلَحةِ كَثيرةٌ، إمَّا لِاحتياجِ الصَّغيرِ والمَجنونِ إلى نَفَقةٍ، أو كِسوةٍ أو قَضاءِ دَينٍ عليهما، أو ما لا بُدَّ منه لِلصَّغيرِ والمَجنونِ، وليس له ما تَندَفِعُ به حاجَتُه، أو أنْ يَخافَ على العَقارِ الهَلاكَ بغَرَقٍ أو خَرابٍ ونَحوِهما، أو يَكونَ في بَيعِ العَقارِ غِبطةٌ، وهي أنْ يَبذُلَ فيه زيادةً كَثيرةً على ثَمَنِ مِثلِه ولا يَتقيَّدَ بالثُّلُثِ، أو يَكونَ العَقارُ في مَكانٍ لا يُنتفَعُ به؛ لِكَونِه لا غَلَّةَ فيه؛ لِخَرابِ مَحَلَّتِه مَثَلًا، أو كانَ نَفعُه قَليلًا، فيَبيعَه ويَشتَريَ له

<<  <  ج: ص:  >  >>