وكلُّ مَوضِعٍ قُلْنا فيه: لِلوَليِّ قَرضُه، بأنْ رأى فيه المَصلَحةَ لا يَجوزُ قَرضُه إلا لِمَليءٍ أمينٍ؛ لِئَلَّا يُعرِّضَه لِلتَّلَفِ، وكذا بَيعُه نَساءً.
ولا يُقرِضُه الوَليُّ لِمَودَّةٍ ومُكافأةٍ نَصًّا؛ لأنَّه لا حَظَّ لِلمَولَى عليه في ذلك، ولا يَقتَرِضُ وَصيٌّ ولا حاكِمٌ منه شَيئًا لِنَفْسِه، كما لا يَشتَري مِنْ نَفْسِه ولا يَبيعُ لَها؛ لِلتُّهمةِ، وظاهِرُه أنَّ الأبَ له ذلك؛ لِعَدَمِ التُّهمةِ.
ولِلوَليِّ هِبَتُه بعِوَضٍ قَدْرِ قيمَتِه فأكثَرَ، أمَّا بدُونِها فمُحاباةٌ على قياسِ ما سَبَقَ.
ولِلوَليِّ رَهنُه عندَ ثِقةٍ لِحاجةٍ، ولِلأبِ أنْ يَرتَهِنَ مالَهما لِنَفْسِه، ولا يَجوزُ ذلك لِوَليٍّ غَيرِه.
ولِوَليِّهما -أي: الصَّغيرِ والمَجنونِ- سَواءٌ كان أبًا أو غَيرَه شِراءُ العَقارِ لَهما مِنْ مالِهما لِيُستَغَلَّ مع بَقاءِ الأصلِ لَهما.
وله أيضًا بِناؤُه لَهما بما جَرَتْ عادةُ أهلِ بَلَدِه به.
وإنْ كان شِراءُ العَقارِ أحَظَّ مِنَ البِناءِ، وهو مُمكِنٌ، تَعيَّنَ تَقديمُه على البِناءِ؛ لِكَونِه أحَظَّ.
ولِلوَليِّ شِراءُ الأُضحيَّةِ لِيَتيمٍ له مالٌ كَثيرٌ مِنْ مالِ اليَتيمِ؛ لأنَّه يَومُ سُرورٍ وفَرَحٍ؛ لِيَحصُلَ بذلك جَبْرُ قَلبِه، إلحاقًا بمَن له أبٌ، كالثِّيابِ الحَسنةِ، مع استِحبابِ التَّوسِعةِ في هذا اليَومِ.