للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولِلوَليِّ إبضاعُه، وهو دَفعُه إلى مَنْ يَتَّجِرُ به، والرِّبحُ كلُّه لِلمَولى عليه.

ولِلوَليِّ أيضًا بَيعُه نَسيئًا لِمَليءٍ، وله قَرْضُه لِمَصلَحةٍ فيهما، بأنْ يَكونَ الثَّمَنُ المُؤجَّلُ أكثَرَ مما يُباعُ به حالًّا، كحاجةِ سَفَرٍ أو خَوفٍ على المالِ أو غَيرِهما، فيَجوزُ حينَئذٍ، ولو بلا رَهنٍ ولا كَفيلٍ به وبهما، وأي بالرَّهنِ والكَفيلِ وأو بأحَدِهما أوْلَى مِنْ تَرْكِه؛ لأنَّه الاحتياطُ.

فإنْ تلِف المالُ -أي: ضاعَ- بسَبَبِ تَرْكِ الرَّهنِ والكَفيلِ لَم يَضمَنِ الوَليُّ؛ لأنَّ الظاهِرَ السَّلامةُ.

ومَعنى الحَظِّ في قَرضِ مالِ الصَّبيِّ والمَجنونِ أنْ يَكونَ لِلصَّبيِّ أو المَجنونِ مالٌ في بَلَدٍ فيُريدُ الوَليُّ نَقْلَه إلى بَلَدٍ آخَرَ فيُقرِضُه الوَليُّ رَجُلًا في ذلك البَلَدِ لِيَقتَضيَه بَدَلَه في بَلَدِه، يَقصِدُ الوَليُّ به حِفظَه مِنَ المُخاطَرةِ في نَقْلِه، أو يَخافُ عليه الهَلاكَ مِنْ نَهبٍ أو غَرَقٍ أو غَيرِهما، أو يَكونُ المالُ مما يَتلَفُ بتَطاوُلِ مُدَّتِه، أو يَكونُ حَديثُه خَيرًا مِنْ قَديمِه، كالحِنطةِ ونَحوِها، فيُقرِضُه الوَليُّ؛ خَوفًا مِنَ السُّوسِ، أو خَوفًا مِنْ أنْ تَنقُصَ قيمَتُه، ولِأشباهِ ذلك.

وإنْ لَم يَكُنْ في قَرضِه حَظٌّ لَم يَجُزْ لِوَليِّه قَرضُه؛ لأنَّه يُشبِهُ التَّبرُّعَ.

وإنْ أرادَ الوَليُّ أنْ يُودِعَ مالَ الصَّغيرِ أو المَجنونِ فقَرْضُه لِثِقةٍ أوْلَى مِنْ إيداعِه؛ لأنَّه أحفَظُ له، وإنْ أودَعَه الوَليُّ مع إمكانِ قَرضِه جازَ له ذلك ولا ضَمانَ على الوَليِّ إنْ تلِف؛ لِعَدَمِ تَفريطِه.

<<  <  ج: ص:  >  >>