للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يَصحُّ إقرارُ الوَليِّ عليهما بمالٍ ولا إتلافٍ ونَحوِه؛ لأنَّه إقرارٌ على الغَيرِ.

وأمَّا تَصرُّفاتُه النافِذةُ منه -كالبَيعِ والإجارةِ وغَيرِهما- فيَصحُّ إقرارُه بها، كالوَكيلِ.

ولا يَصحُّ أنْ يأذَنَ لهما في حِفظِ مالِهما؛ لِعَدَمِ حُصولِ المَقصودِ.

ويُستَحبُّ إكرامُ اليَتيمِ وإدخالُ السُّرورِ عليه ودَفعُ الإهانةِ عنه، فجَبرُ قَلبِه مِنْ أعظَمِ مَصالِحِه.

ولِوَليِّهما السَّفَرُ بمالِهما لِتِجارةٍ وغَيرِها، بأنْ عَرَضَ له سَفَرٌ في مَواضِعَ آمنةٍ؛ لأنَّه أحَظُّ لَهما؛ ولأنَّه عادةُ البالِغينَ في أموالِهم.

ولا يَدفَعُ الوَليُّ مالَهما إلا إلى الأُمَناءِ؛ لأنَّه لا حَظَّ لَهما في دَفْعِه لِغَيرِ أمينٍ.

ولا يُغرِّرُ الوَليُّ بمالِهما بأنْ يُعرِّضَه لِما هو مُتردِّدٌ بينَ السَّلامةِ وعَدَمِها؛ لِعَدَمِ الحَظِّ لَهما.

ولِلوَليِّ المُضارَبةُ بالمالِ بنَفْسِه، ولا أُجرةَ له في نَظيرِ اتِّجارِه به، والرِّبحُ كلُّه لِلمَولَى عليه؛ لأنَّه نَماءُ مالِه.

والتِّجارةُ بمالِهما أوْلَى مِنْ تَرْكِها.

ولِوَليِّ الصَّغيرِ والمَجنونِ دَفْعُ مالِهما مُضارَبةً إلى أمينٍ يَتَّجِرُ فيه بجُزءٍ مِنَ الرِّبحِ؛ لأنَّ عائِشةَ أبضَعَتْ مالَ مُحمدِ بنِ أبي بَكرٍ ، ولأنَّ الوَليَّ نائِبٌ عن مَحجورِه في كلِّ ما فيه مَصلَحَتُه.

<<  <  ج: ص:  >  >>