للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيَضمَنُ القَدْرَ الزائِدَ على الواجِبِ، لا مُطلَقًا.

ولِوَليِّهما الإنفاقُ عليهما مِنْ مالِهما بغَيرِ إذْنِ حاكِمٍ، كإنفاقِه على لَقيطٍ بغَيرِ إذْنِ حاكِمٍ؛ لِوِلايَتِه.

ولو أفسَدَ طِفلٌ أو مَجنونٌ نَفَقتَه دَفَعها الوَليُّ إليه يَومًا بيَومٍ؛ دَفعًا لِلمَفسَدةِ.

وعُلِمَ أنَّ مَنْ لَم يُفسِدْها يَجوزُ أنْ يُعجِّلَ له ما جَرَتْ به عادةُ أهلِ بَلَدِه، فإنْ أفسَدَها المَولَى عليه بإتلافِها، أو دَفَعَها لِغَيرِه أطعَمَه الوَليُّ مُعايَنةً، أي: حالَ كَونِه مُعايِنًا له، وإلا كان مُفرِّطًا.

ولو أفسَدَ كِسوَتَه سَتَرَ عَورَتَه فَقَطْ في بَيتٍ، إنْ لَم يُمكِنِ التَّحيُّلُ على إبقائِها عليه، ولو بتَهديدٍ وزَجرٍ وصياحٍ عليه.

ومتى أراه الوَليُّ الناسَ ألبَسَه ثِيابَه، فإذا عاد إلى البَيتِ نَزَعَ الثِّيابَ عنه وسَتَرَ عَورَتَه فَقَطْ، ويُقيَّدُ المَجنونُ بالحَديدِ لِخَوفٍ، وكذا يَنبَغي لو خِيفَ منه.

ولا يَصحُّ أنْ يَرتَهِنَ الوَليُّ مِنْ مالِهما لِنَفْسِه أو يَشتَريَ الوَليُّ مِنْ مالِهما شَيئًا لِنَفْسِه أو يَبيعَهما شَيئًا مِنْ نَفْسِه؛ لأنَّه مَظِنَّةُ التُّهمةِ.

إلا الأبَ؛ لأنَّ التُّهمةَ بينَ الوَلَدِ ووالِدِه مَنفيَّةٌ؛ إذْ مِنْ طَبعِ الوالِدِ الشَّفَقةُ عليه والمَيلُ إليه وتَركُ حَظِّ نَفْسِه لِحَظِّه، وبهذا فارَقَ الوَصيَّ والحاكِمَ.

ويَجبُ على وَليِّهما إخراجُ زَكاةِ مالِهما مِنْ مالِهما، وإخراجُ فُطرَتِهما مِنْ مالِهما، وكذا فُطرةُ مَنْ تَلزَمُهما مُؤنَتُه.

<<  <  ج: ص:  >  >>