ويَجبُ على الوَليِّ حِفظُ مالِ الصَّبيِّ عن أسبابِ التَّلَفِ واستِنْماؤُه قَدْرَ ما تَأكُلُه المُؤَنُ مِنْ نَفَقةٍ وغَيرِها، إنْ أمكَنَ، ولا تَلزَمُه المُبالَغةُ.
ولو خافَ الوَليُّ استِيلاءَ ظالِمٍ على مالِ اليَتيمِ فله بَذْلُ بَعضِهِ؛ لِتَخليصِه وُجوبًا، ويُستَأنَسُ له بخَرقِ السَّيِّدِ الخَضِرِ السَّفينةَ.
وإذا كان لِلصَّبيِّ أو السَّفيهِ كَسبٌ، أي: يَليقُ به، أجبَرَه الوَليُّ على الاكتِسابِ لِيَرتَفِقَ به في ذلك.
ونُدِبَ أنْ يَشتَريَ له العَقارَ، بل هو أوْلى مِنَ التِّجارةِ إذا حَصَلَ مِنْ رِيعِه الكِفايةُ، هذا إنْ لَم يَخَفْ جَوْرًا مِنْ سُلطانٍ أو غَيرِه أو خَرابًا لِلعقارِ، ولَم يَجِدْ به ثِقْلَ خَراجٍ، فإنْ كان لا يَحصُلُ مِنْ رِيعِه قَدْرَ الكِفايةِ فالتِّجارةُ أوْلَى عندَ إمكانِها، وشَرطٌ فيمَن يَشتَري منه العَقارَ أنْ يَكونَ ثِقةً؛ لِيُؤمَنَ منه بَيعُ ما لا يَملِكُه، وكذا يَنبَغي في غيرِ العَقارِ مما يُخشَى عاقِبَتُه.
ولا يَشتَري عَقارًا نَفيسًا لا يُحتَفَلُ بمَغلِه بالنِّسبةِ إلى ثَمَنِه كدارٍ عَظيمةٍ لا يَحتاجُ إليها الصَّبيُّ ولا يُوجَدُ لها مُكتَرٍ.
وله أنْ يُسافِرَ بمالِ الصَّبيِّ والمَجنونِ وَقتَ الأمْنِ والتَّسفيرِ به مع ثِقةٍ، ولو بلا ضَرورةٍ مِنْ نَحوِ حَريقٍ أو نَهبٍ؛ لأنَّ المَصلَحةَ قد تَقتَضي ذلك، لا في نَحوِ بَحرٍ، وإنْ غَلَبتِ السَّلامةُ؛ لأنَّه مَظِنَّةُ عَدَمِها.