للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويَلزَمُه حُكمُه، أي حُكمُ الإقرارِ والطَّلاقِ والخُلعِ في الحالِ؛ لأنَّه غيرُ مُتهَمٍّ في نَفْسِه، والحَجْرُ إنَّما يَتعلَّقُ بمالِه.

وإنْ قبَض السَّفيهُ عِوَضَ الخُلعِ أو الطَّلاقِ لَم يَصحَّ قَبضُه؛ لأنَّه تَصرُّفٌ في مالٍ، فلو أتلَفَه أو تلِف بيَدِه لَم يَضمَنِ السَّفيهُ، ولَم تُبرَأِ المَرأةُ بدَفعِها إليه عِوَضَ الخُلعِ أو الطَّلاقِ، كالصَّغيرِ؛ لِعَدَمِ أهليَّتِه لِلقَبضِ.

ويَصحُّ ظِهارُه وإيلاؤُه ولِعانُه ونَفيُ النَّسَبِ باللِّعانِ.

وإنْ أقَرَّ السَّفيهُ بما يُوجِبُ القِصاصَ في نَفْسٍ أو طَرفٍ ونَحوِه وطَلَبَ المُقِرُّ له إقامَتَه كان لِرَبِّه استِيفاؤُه في الحالِ، فإنْ عَفا رَبُّه عنه على مالٍ صَحَّ العَفوُ، والصَّوابُ أنَّه لا يَجبُ المالُ الذي عَفا عنه في الحالِ؛ لأنَّ السَّفيهَ والمُقِرَّ له قد يَتواطآنِ على ذلك، بل يَجبُ إذا انفَكَّ الحَجْرُ عنه وسَقَطَ القِصاصُ لِلعَفوِ.

وإنْ أقَرَّ السَّفيهُ بنَسَبِ وَلَدٍ أو نَحوِه صَحَّ إقرارُه ولَزِمَتْه أحكامُه مِنَ النَّفَقةِ وغَيرِها، كالسُّكنى والإرثِ، كنَفَقةِ الزَّوجةِ والخادِمِ.

ولا يُفرِّقُ السَّفيهُ زَكاةَ مالِه بنَفْسِه، بل يُفرِّقُها وَليُّه كسائِرِ تَصرُّفاتِه الماليَّةِ.

ولا تَصحُّ شَرِكةُ السَّفيهِ ولا حَوالَتُه ولا الحَوالةُ عليه ولا ضَمانُه لِغَيرِه ولا كَفالَتُه ببَدَنِ إنسانٍ؛ لأنَّ ذلك تَصرُّفٌ ماليٌّ فلَم يَصحَّ منه، كالبَيعِ والشِّراءِ.

ويَصحُّ مِنَ السَّفيهِ نَذْرُ كلِّ عبادةُ بدنيَّةٍ مِنْ حَجٍّ وغَيرِه كصَومٍ وصَلاةٍ؛ لأنَّه غيرُ مَحجورٍ عليه في بَدَنِه، لا نَذْرُ عِبادةٍ ماليَّةٍ كصَدَقةٍ وأُضحيَّةٍ؛ لأنَّه تَصرُّفٌ في مالٍ وكُفرٌ بالصِّيامِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>