وإنْ أحرَمَ السَّفيهُ بحَجِّ فَرضٍ صَحَّ إحرامُه به كسائِرِ عِباداتِه، والنَّفَقةُ مِنْ مالِه تُدفَعُ إلى ثِقةٍ يُنْفِقُ عليه في الطَّريقِ حتى يَعودَ.
وإنْ كان الحَجُّ الذي أحرَمَ به تَطوُّعًا وكانت نَفَقتُه في السَّفَرِ كنَفَقتِه في الحَضَرِ، أو كانت نَفَقتُه في السَّفَرِ أزيَدَ، لكنْ يَكتَسِبُ السَّفيهُ الزائِدَ في سَفَرِه لَم يَمنَعْه وَليُّه مِنْ إتمامِ الحَجِّ؛ لأنَّه وَجَب بالشُّروعِ، ودَفَعَ النَّفَقةَ إلى ثِقةٍ يُنْفِقُ عليه، كما تَقدَّم في الفَرضِ.
وإلَّا بأنْ كانت نَفَقةُ السَّفَرِ أزيَدَ ولَم يَكتَسِبْها فلِوليِّه تَحليلُه مِنَ الإحرامِ بحَجِّ النَّفلِ؛ لِما عليه مِنَ الضَّرَرِ فيه، ويَتحلَّلُ السَّفيهُ بالصِّيامِ، أي: صيامِ عَشَرةِ أيَّامٍ كالمُعسِرِ إذا أُحصِرَ.
فإنْ فُكَّ عنه الحَجْرُ قبلَ تَكفيرِه كَفَّرَ بما يُكفِّرُ به الرَّشيدُ، لا إنْ فُكَّ حَجْرُه بعدَ التَّكفيرِ، فلا يُعيدُ الكَفَّارةَ؛ لأنَّه فَعَل ما كان واجبًا عليه، كمَن صَلَّى بالتَّيمُّمِ ثم وَجَد الماءَ.
وإنْ أقَرَّ السَّفيهُ بمالٍ صَحَّ إقرارُه في المَذهبِ، ولَم يَلزَمْه ما أقَرَّ به في حالِ حَجْرِه، بل يُتبَعُ به بَعدَه؛ لأنَّه مُكلَّفٌ أقَرَّ بما لا يَلزَمُه في الحالِ، فلَزِمَه بعدَ فَكِّ الحَجْرِ عنه، كالعَبدِ يُقِرُّ بدَيْنٍ، والرَّاهِنُ على الرَّهنِ والمُفلِسُ على المالِ.