وإنْ عَضَلَه الوَليُّ بالزَّواجِ فمنَعه منه استَقَلَّ السَّفيهُ به، كما لو لَم يَمنَعْه؛ لِما تَقدَّم.
فلو عَلِمَ الوَليُّ أنَّ السَّفيهَ يُطلِّقُ إذا زَوَّجَهَ اشتَرى له أَمَةً يَتسَرَّى بها، ولا يَنفُذُ عِتقُه فيها؛ لأنَّه تَبرُّعٌ أشبَهَ هِبَتَه ووَقْفَه.
ويُنفَقُ عليه مِنْ مالِه ويُكسَى مِنْ مالِه بالمَعروفِ، ويَتولَّى ذلك وَليُّه.
فإنْ أفسَدَ السَّفيهُ نَفَقَتَه وكِسوَتَه فَعَل الوَليُّ به كما في الصَّبيِّ والمَجنونِ، فيَدفَعُ النَّفَقةَ إليه يَومًا بيَومٍ.
فإنْ أفسَدَها أطعَمَه مُعايَنةً ويَستُرُ عَورَتَه فَقَطْ في بَيتٍ إنْ لَم يُمكِنْ تَحيَّلَ عليه بتَهديدٍ ونَحوِه، وإذا خَرَج لِلناسِ ألبَسَه ثِيابَه.
ويَصحُّ تَدبيرُه ووَصيَّتُه؛ لأنَّه لا ضَرَر عليه فيهما؛ لأنَّ ذلك مَحضُ مَصلَحَتِه؛ لأنَّه تَقرُّبٌ إلى اللهِ ﷾ بمالِه بعدَ استغنائِه عنه.
ولا يَصحُّ عِتقُه ولا هِبتُه ولا وَقفُه؛ لأنَّه تَبرُّعٌ وليس مِنْ أهلِه، لكنْ إنْ كان الوَقفُ مُعلَّقًا بمَوتِه فالظاهِرُ صِحَّتُه؛ لأنَّه وَصيَّةٌ.
ولِلسَّفيهِ المُطالَبةُ بالقِصاصِ؛ لأنَّه يَستقِلُّ بما لا يَتعلَّقُ بالمالِ مَقصودُه، وله العَفوُ عن القِصاصِ على مالٍ، ولا يَصحُّ عَفوُه عن القِصاصِ على غيرِ مالٍ في أحَدِ القولَيْنِ، وفي القَولِ الآخَرِ يَصحُّ.
ويَصحُّ استِيلادُه الأَمَةَ المَملوكةَ له وتُعتَقُ الأَمَةُ المُستَولَدةُ له بمَوتِه.
وإنْ أقَرَّ السَّفيهُ بحَدِّ زِنًا أو شُربٍ أو قَذفٍ، أو طَلَّقَ زَوجَتَه أو خَلَعَها بمالٍ، صَحَّ الإقرارُ والطَّلاقُ والخُلعُ؛ لأنَّ مَقصودَها لا يَتعلَّقُ بالمالِ.