للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا أحرَمَ حالَ الحَجْرِ بحَجِّ فَرضٍ أصليٍّ أو قَضاءٍ أو مَنذورٍ قبلَ الحَجْرِ، وكذا بَعدَه، أعطَى الوَليُّ كفايَتَه لِثِقةٍ يُنْفِقُ عليه في طَريقِه، ولو بأُجرةٍ، أو يَخرُجُ الوَليُّ معه خَوفًا مِنْ تَفريطِه فيه.

ولو أفسَدَ حَجَّهُ المَفروضَ بالجِماعِ في حالِ سَفَهِه لَزِمَه المُضيُّ فيه والقَضاءُ، ويُعطيه الوَليُّ نَفَقةَ القَضاءِ.

وإنْ أحرَمَ حالَ الحَجْرِ بتَطوُّعٍ مِنْ حَجٍّ أو عُمرةٍ أو بنَذرٍ بعدَ الحَجْرِ وسَلَكنا به مَسلَكَ جائِزِ الشَّرعِ، وهو الرأيُ المَرجوحُ، وزادَتْ مُؤنةُ سَفَرِه لِإتمامِ النُّسُكِ، أو إتيانِه عن نَفَقَتِه المَعهودةِ في الحَضَرِ فلِلوليِّ مَنعُه مِنَ الإتمامِ أو الإتيانِ به صيانةً لِمالِه.

والمَذهبُ أنَّه كمُحصَرٍ، فيتحَلَّلُ؛ لأنَّه مَمنوعٌ مِنَ المُضيِّ، ويَتحلَّلُ بالصَّومِ لأنَّه مَمنوعٌ مِنَ المالِ (١).

وقال الحَنابِلةُ: لا يَصحُّ تَزوُّجُ السَّفيهِ إنْ لَم يَكُنْ مُحتاجًا إليه إلا بإذْنِ وَليِّه؛ لأنَّه تَصرُّفٌ يَجبُ به مالٌ، فلَم يَصحَّ بغَيرِ إذْنِ وَليِّه، كالشِّراءِ.

فإنْ كان مُحتاجًا إلى التَّزويجِ صَحَّ بمَهرِ المِثلِ بغَيرِ إذْنِ وَليِّه؛ لأنَّه إذْنُ مَصلَحةٍ مَحضةٍ، والنِّكاحُ لَم يُشرَعْ لِقَصدِ المالِ، وسَواءٌ احتاجَه لِمُتعةٍ أو خِدمةٍ.


(١) «روضة الطالبين» (٣/ ٣٨٦، ٣٨٩)، و «البيان» (٦/ ٢٣٣، ٢٣٧)، و «مغني المحتاج» (٣/ ١١٧، ١٢٠)، و «نهاية المحتاج» (٤/ ٤٢٠، ٤٢٨)، و «النجم الوهاج» (٤/ ٤١٤، ٤٢٠، ٤١٢)، و «الديباج» (٢/ ٢٤١، ٢٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>