فاحتاجَ إلى الدَّواءِ، وإنِ اصطادَ في إحرامِه أو حَلَقَ مِنْ أذًى، أو صَنَعَ شَيئًا مِنْ ذلك لَزِمه، وكان فَرضُه الصَّومَ؛ لأنَّه عاجِزٌ عن أداءِ المالِ كالمُعسِرِ.
وإنْ ظاهَرَ صَحَّ ظِهارُه؛ لأنَّه لا يُمكِنُ فَسخُه ويَجزيه الصَّومُ؛ لأنَّه مَمنوعٌ مِنْ مالِه؛ ولأنَّه لو أُعتِقَ عن ظِهارِه سَعَى المُعتِقُ في قيمَتِه ولا يُجزئُه العِتقُ، فإنْ صامَ شَهرًا ثم صارَ مُصلِحًا لَم يُجزِه إلا العِتقُ؛ لأنَّه زالَ المَعنى العارِضُ، فصارَ كالمُعسِرِ إذا صامَ شَهرًا ثم وَجَدَ ما يُعتِقُ، وهذا التَّفريعُ كلُّه إنَّما هو على قَولِهما، فأمَّا عندَ أبي حَنيفةَ فهو كغَيرِ المَحجورِ.
فإنْ مَرِضَ فأوصى بوَصايا مِنَ القُرَبِ وأبوابِ الخَيرِ جازَ ذلك في ثُلُثِ مالِه؛ لأنَّ الوَصيَّةَ مَأمورٌ بها مِنْ قِبَلِ اللهِ ﷾، فلا يُمنَعُ منها، ولأنَّها تَقرُّبٌ إلى اللهِ ﷾، فكان له في ذلك مَصلَحةٌ.
والفَرقُ بينَ القُرَبِ وأبوابِ الخَيرِ أنَّ القُربةَ هي ما تَصيرُ عِبادةً بواسِطةٍ كبِناءِ السِّقايةِ والمَساجِدِ والقَناطِرِ والرِّباطاتِ.