ويُصدَّقُ المَحجورُ عليه في إقرارِه بالوَلَدِ والوالِدِ، ولا يُصدَّقُ في غَيرِهما مِنَ القَرابةِ، إلا ببيِّنةٍ، ويُقبَلُ إقرارُه بالزَّوجيَّةِ؛ لأنَّه لو ابتَدَأ التَّزويجَ يَصحُّ، فكذا يَجوزُ أنْ يُقِرَّ به.
فإن أراد حَجَّةَ الإسلامِ لَم يُمنَعْ منها؛ لأنَّها واجِبةٌ عليه بإيجابِ اللهِ ﷾ مِنْ غيرِ صُنعِه، وإنْ أرادَ أنْ يَعتمِرَ عُمرةً واحِدةً لَم يُمنَعْ منها استِحسانًا.
ولا يُمنَعُ مِنَ القِرانِ؛ لأنَّه لا يُمَنعُ مِنْ إفرادِ السَّفَرِ لكلِّ واحِدٍ منهما، فلا يُمنَعُ مِنَ الجَمعِ بَينَهما.
ولا يُسلِّمُ القاضي النَّفَقةَ إليه كي لا يُتلِفَها في غيرِ هذا الوَجهِ.
ويُسلِّمُها إلى ثِقةٍ مِنَ الحاجِّ يُنفِقُها عليه في طَريقِ الحَجِّ؛ لأنَّه لا يُؤمَنُ منه إتلافُ ما يُدفَعُ إليه، فيَحتاطُ الحاكِمُ في ذلك بدَفعِها إلى ثِقةٍ يَقومُ بذلك، فإنْ أفسَدَ هذا المَحجورُ الحَجَّ بأنْ جامَعَ قبلَ الوُقوفِ فعليه القَضاءُ ويَدفَعُ القاضي نَفَقةَ الرُّجوعِ؛ لأنَّ القَضاءَ يَتوَجَّهُ عليه، فصارَ كالابتِداءِ ولا يَلزَمُه الكَفَّارةُ؛ لأنَّه لا يَقدِرُ على أدائِها في حال الحَجْرِ، فيَتأخَّرُ عنه الوُجوبُ إلى وَقتِ الإمكانِ، وذلك بعدَ زَوالِ الحَجْرِ، كالعَبدِ والمُعسِرِ.
وأمَّا العُمرةُ فإذا أفسَدَها لا يَلزَمُه قَضاؤُها إلا بعدَ زَوالِ الحَجرِ؛ لأنَّه ارتَكَبها وهو لا يَقدِرُ على أدائِها، وإنَّما جَوَّزْناها لاختِلافِ العُلماءِ في وُجوبِها.
فإنْ أُحصِرَ في حَجَّتِه فإنَّه يَنبَغي للذي أُعطِيَ نَفَقتَه أنْ يَبعَثَ بهَدْيٍ فيُحِلَّ به؛ لأنَّ الإحصارَ ليس مِنْ فِعلِه، وقد احتاج إلى تَخليصِ نَفْسِه كما لو مَرِضَ