للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - إذا باع شَخصٌ لِواحِدٍ مِنْ هؤلاء شَيئًا فأضاعَه فقد ضاعَ على صاحِبِه ولا يَكونُ المَحجورُ عليه مَسؤُولًا عنه.

ومَحَلُّ كَونِ المَحجورِ عليه لا يَضمَنُ في المَسائِلِ الأربَعةِ إذا لَم يأذَنِ الوَليُّ، أمَّا إذا حَصَلتِ الوَديعةُ أو القَرضُ أو الإعارةُ أو البَيعُ بإذْنِ الوَليِّ فأهلَكَه المَحجورُ عليه فإنَّه يَكونُ مُلزَمًا به وعليه ضَمانُه (١).

وقال المالِكيَّةُ: تَصرُّفاتُ الصَّبيِّ إمَّا أنْ تَكونَ بمُعاوَضةٍ ماليَّةٍ؛ كالبَيعِ والشِّراءِ وهِبةِ الثَّوابِ.

وإمَّا أنْ تَكونَ بغَيرِ مُعاوَضةٍ كهِبَتِه لِبَعضِ مالِه وصَدَقةٍ.

فإنْ كان الصَّبيُّ تَصرَّفَ بمُعاوَضةٍ ماليَّةٍ، كبَيعٍ وشِراءٍ وهِبةِ ثَوابٍ بغَيرِ إذْنِ وَليِّه فالوَليُّ مُخيَّرٌ بينَ الإجازةِ والرَّدِّ؛ لقَولِ اللهِ : ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ﴾ [البقرة: ٢٢٠]، فجَعَل النَّظَرَ في الإقرارِ والرَّدِّ لِلوَليِّ حَسَب مَصلَحةِ المَحجورِ، ولأنَّ الرَّدَّ والقَبولَ مِنْ وُجوهِ وِلايةِ الوَليِّ على المَحجورِ في تَصرُّفاتِه، فكان له إذا رأى ما يَنقُصُ مالَه أو يُعرِّضُه لِلغَبنِ في المُعاوَضةِ أنْ يَرُدَّ تَصرُّفَه.


(١) «المبسوط» (٢٥/ ٢٠، ٢٢)، و «بدائع الصنائع» (٥/ ١٣٥)، و «الجوهرة النيرة» (٣/ ٢٣٥، ٢٤٠)، و «الاختيار» (٢/ ١١٣، ١١٤)، و «اللباب» (١/ ٤٤٠، ٤٤٣)، و «العناية» (١٣/ ٢٣٥)، و «مختصر الوقاية» (٢/ ٤٠٩)، و «تبيين الحقائق» (٥/ ١٩١)، و «رد المحتار» (٦/ ٣٧٣)، و «البحر الرائق» (٥/ ٢٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>