٤ - إذا باع شَخصٌ لِواحِدٍ مِنْ هؤلاء شَيئًا فأضاعَه فقد ضاعَ على صاحِبِه ولا يَكونُ المَحجورُ عليه مَسؤُولًا عنه.
ومَحَلُّ كَونِ المَحجورِ عليه لا يَضمَنُ في المَسائِلِ الأربَعةِ إذا لَم يأذَنِ الوَليُّ، أمَّا إذا حَصَلتِ الوَديعةُ أو القَرضُ أو الإعارةُ أو البَيعُ بإذْنِ الوَليِّ فأهلَكَه المَحجورُ عليه فإنَّه يَكونُ مُلزَمًا به وعليه ضَمانُه (١).