يَتوقَّفُ على إذْنِ الوَليِّ؛ لاحتِمالِ كَونِ الصَّفقةِ رابِحةً أو خاسِرةً، فلا يُنافي أنَّه قد تَكونُ الصَّفقةُ بَيِّنةَ الرِّبحِ، فتَكونُ مِنَ القِسمِ الثاني؛ لأنَّ البَيعَ والشِّراءَ في ذاتِه مُحتَمِلٌ للأمرَيْنِ، وهذا القِسمُ يَنعقِدُ مَوقوفًا على إجازةِ الوَليِّ، وليس لِلوَليِّ أنْ يُجيزَه إذا كان فيه غَبنٌ فاحِشٌ، كما سيأتي على التَّفصيلِ الآتي، قالوا:
لا يَجوزُ تَصرُّفُ الصَّبيِّ الذي يَعقِلُ إلا بإذْنِ وَليِّه؛ لأنَّ الظاهِرَ أنَّ الوَليَّ ما أجازَ ذلك إلا لِمَصلَحةٍ راجِحةٍ نَظَرًا له، وإلا لَما أجازَ.
أمَّا الصَّبيُّ غيرُ العاقِلِ فلا يَجوزُ، ولو أذِنُ له وَليُّه؛ لِعَدَمِ الأهليَّةِ.
والمُرادُ مِنْ عَدَمِ الجَوازِ عَدَمُ النَّفاذِ إلا بإذْنِ وَليِّه، لا عَدَمُ الانعِقادِ.
وإذا باعَ شَيئًا أو اشتَراه وهو يَعقِلُ العَقدَ ويَقصِدُه -أي: ليس هازِلًا ولا خاطئًا، فإنَّ بَيعَ الهازِلِ لا يَصحُّ وإنْ أجازَهُ الوَليُّ- فالوَليُّ بالخيارِ، إنْ شاءَ فَسَخَه، وإنْ شاءَ أجازَه، إذا كان فيه مَصلَحةٌ، ولَم يَكُنِ الغَبنُ فاحِشًا، فإنَّ الغَبنَ الفاحِشَ لا يَجوزُ، وإنْ أجازَه الوَليُّ، بخِلافِ الغَبنِ اليَسيرِ.
والصَّبيُّ الذي لا يَعقِلُ والمَأذونُ الذي لا يَعقِلُ البَيعَ والشِّراءَ مَحجورٌ