للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنْ يَدومَ الحَجْرُ عليها؛ عَمَلًا بعُمومِ حَديثِ عُمرَ ؛ ولأنَّه لَم يُوجَدْ شَرطُ دَفْعِ مالِها إليها، فلَم يَجُزْ دَفعُه إليها، كما لو لَم تَرشُدْ، وقال القاضي: عندي أنَّه يُدفَعُ إليها مالُها إذا عَنَّسَتْ وبَرَزتْ لِلرِّجالِ، يَعني كَبِرتْ (١).

وقال المالِكيَّةُ: ولا يَنفَكُّ الحَجْرُ عن الصَّغيرةِ وإنْ بَلَغتْ حتى تَتزَوَّجَ ويَدخُلَ بها زَوجُها وتَكونَ حافِظةً لِمالِها.

فيُزادُ في خُروجِ الأُنثى البِكرِ مِنْ حِجرِ الأولياءِ الثَّلاثةِ -الأبِ والوَصيِّ ومُقدِّمِ القاضي- شَرطانِ:

١ - دُخولُ الزَّوجِ بها.

٢ - شَهادةُ العُدولِ على صَلاحِ حالِها، وإنَّما احتِيجَ لِلإشهادِ لأنَّ شأنَ النِّساءِ الإسرافُ، فمَدارُ الرُّشدِ على صَوْنِ المالِ فَقَطْ، دونَ صَونِ الدِّينِ، وعلى هذا فذاتُ الأبِ لا يَنفَكُّ الحَجْرِ عنها إلا بأُمورٍ أربَعةٍ:

بُلوغُها وحُسنُ تَصرُّفِها وشَهادةُ العُدولِ بذلك ودُخولُ الزَّوجِ بها؛ لأنَّ إيناسَ الرُّشدِ لا يُتصوَّرُ مِنَ المَرأةِ إلا بعدَ اختِبارِ الرِّجالِ، وأمَّا ذاتُ الوَصيِّ والمُقدِّمِ فلا يَنفَكُّ الحَجْرُ عنها إلا بأُمورٍ خَمسةٍ: هذه الأربَعةُ وفَكُّ الوَصيِّ أو المُقدِّمِ، فإنْ لَم يَفُكَّا الحَجْرَ عنها كان تَصرُّفُها مَردودًا، ولو عَنَّسَتْ أو دَخَلَ بها الزَّوجُ وطالَتْ إقامَتُها عِندَه.

قال القاضي عَبدُ الوَهَّابِ : ولا يَنفَكُّ الحَجْرُ عن الصَّغيرةِ وإنْ بَلَغتْ حتى تَتزوَّجَ ويَدخُلَ بها زَوجُها وتَكونَ حافِظةً لِمالِها.


(١) «المغني» (٤/ ٢٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>