٢ - شَهادةُ العُدولِ على صَلاحِ حالِها، وإنَّما احتِيجَ لِلإشهادِ لأنَّ شأنَ النِّساءِ الإسرافُ، فمَدارُ الرُّشدِ على صَوْنِ المالِ فَقَطْ، دونَ صَونِ الدِّينِ، وعلى هذا فذاتُ الأبِ لا يَنفَكُّ الحَجْرِ عنها إلا بأُمورٍ أربَعةٍ:
بُلوغُها وحُسنُ تَصرُّفِها وشَهادةُ العُدولِ بذلك ودُخولُ الزَّوجِ بها؛ لأنَّ إيناسَ الرُّشدِ لا يُتصوَّرُ مِنَ المَرأةِ إلا بعدَ اختِبارِ الرِّجالِ، وأمَّا ذاتُ الوَصيِّ والمُقدِّمِ فلا يَنفَكُّ الحَجْرُ عنها إلا بأُمورٍ خَمسةٍ: هذه الأربَعةُ وفَكُّ الوَصيِّ أو المُقدِّمِ، فإنْ لَم يَفُكَّا الحَجْرَ عنها كان تَصرُّفُها مَردودًا، ولو عَنَّسَتْ أو دَخَلَ بها الزَّوجُ وطالَتْ إقامَتُها عِندَه.
قال القاضي عَبدُ الوَهَّابِ ﵀: ولا يَنفَكُّ الحَجْرُ عن الصَّغيرةِ وإنْ بَلَغتْ حتى تَتزوَّجَ ويَدخُلَ بها زَوجُها وتَكونَ حافِظةً لِمالِها.