للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَديعةٌ، ودَينُكَ الذي علَيَّ بلا رَهنٍ»، فالقَولُ قَولُ المالِكُ مع يَمينِه على نَفْيِ الرَّهنيةِ عندَ المالِكيَّةِ والشافِعيَّةِ في الأصَحِّ والحَنابِلةِ؛ لأنَّ الأصلَ عَدَمُ إذْنِه في القَبضِ عن الرَّهنِ.

قال المالِكيَّةُ: والقَولُ عندَ تَنازُعِ المُتَراهنَيْنِ -كأنْ يَقولَ رَبُّ السِّلعةِ لِلمُرتَهَنِ: «هي عندَكَ أمانةٌ أو عاريةٌ، ودَينُكَ بلا رَهنٍ»، وقال الآخَرُ: «بل هي رَهنٌ»، وقد يَدَّعي المُرتَهَنُ نَفْيَ الرَّهنِ ورَبُّ السِّلعةِ يَدَّعي الرَّهنيةَ، كما إذا كانت مما يُغابُ عليه وضاعَتْ منه، فيَدَّعي رَبُّها أنَّها رَهنٌ؛ لِيُضمِّنَه القيمةَ أو المِثلَ لِمُدَّعي نَفْيِ الرَّهنيةِ منهما؛ لِتَمسُّكِه بالأصلِ، ومَنِ ادَّعى الرَّهنيةَ فقد أثبَتَ وَصفًا زائِدًا، فعَليه البَيانُ.

وفي مُقابِلِ الأصَحِّ عندَ الشافِعيَّةِ: يُصدَّقُ المُرتَهَنُ؛ لاتِّفاقِهما على قَبضٍ مَأْذونٍ فيه، والراهِنُ يُريدُ صَرفَه إلى جِهةٍ أُخرى، وهو خِلافُ الظاهِرِ لِتَقدُّمِ العَقدِ المُحوِجِ إلى القَبضِ (١).

٦ - الاختِلافُ فيما إذا كان عليه دَينانِ أحَدُهما برَهنٍ والآخَرُ بغَيرِ رَهنٍ، فقَضى عن أحَدِهما:

وصُورةُ هذه المَسألةِ في رَجُلٍ عليه لِرَجُلٍ ألْفانِ، أحَدُهما برَهنٍ والآخَرُ بغَيرِ رَهنٍ، فقَضاه مِنَ الألفَيْنِ ألْفًا، فإنْ جعَلها قَضاءً في الألْفِ التي فيها


(١) «حاشية الصاوي» (٧/ ٢٦٨)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٧٢)، و «البيان» (٦/ ١١٨)، و «الديباج» (٢/ ٢٠٣)، و «المغني» (٤/ ٢٦٠)، و «مطالب أولى النهى» (٣/ ٢٨٢)، و «كشاف القناع» (٣/ ٤١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>