للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القَولُ قَولَه مع يَمينِه، ويَحلِفُ على البَتاتِ؛ لأنَّه يَحلِفُ على فِعلِ نَفْسِه، وهو القَبضُ السابِقُ؛ لأنَّ المُرتَهَنَ لا يَصيرُ مُستَوفيًا بالهَلاكِ؛ لأنَّه لا صُنعَ له فيه، بل بالقَبضِ السابِقِ، وذلك فِعلُه بخِلافِ ما إذا كان الرَّهنُ عندَ عَدلٍ فغابَ بالرَّهنِ فاختَلَف الراهِنُ والمُرتَهَنُ في هَلاكِ الرَّهنِ، فهناك يَحلِفُ المُرتَهَنُ على العِلمِ، لا على البَتاتِ؛ لأنَّ ذلك تَحليفٌ على فِعلِ غَيرِه، وهو قَبضُ العَدلِ، فتَعذَّرَ التَّحليفُ على البَتاتِ، فيَحلِفُ على العِلمِ، كما لو ادَّعى الراهِنُ أنَّه وَفَّى الدَّينَ وَكيلَ المُرتَهَنِ، والمُرتَهَنُ يُنْكِرُ أنَّه يَحلِفُ على العِلمِ؛ لِما ذَكَرْنا، كذا هذا (١).

٤ - إذا اختَلَف الراهِنُ والمُرتَهَنُ في رَدِّ الرَّهنِ:

إذا ادَّعى المُرتَهَنُ رَدَّ العَينِ المَرهونةِ على الراهِنِ؛ لا يُقبَلُ قَولُه عندَ جُمهورِ الفُقهاءِ الحَنفيَّةِ والمالِكيَّةِ والشافِعيَّةِ والحَنابِلةِ في المَذهبِ؛ لأنَّه قبَض العَينَ لِمَنفَعةِ نَفْسِه، فلَم يُقبَلْ قَولُه في الرَّدِّ كالمُستأجِرِ.

وفي وَجْهٍ لِلحَنابِلةِ أنَّه يُقبَلُ قَولُ المُرتَهَنِ (٢).

٥ - اختِلافُ الراهِنِ والمُرتَهَنِ في الرَّهنِ:

إذا كانتْ في يَدِ إنسانٍ سَيارةٌ -مَثَلًا- وله دَينٌ على آخَرَ، فقال: «هذه رَهنٌ بالدَّينِ»، وقال المالِكُ: «بل هي عاريةٌ، أو إجارةٌ، أو غَصبٌ، أو


(١) «بدائع الصنائع» (٦/ ١٥٤).
(٢) «حاشية ابن عابدين» (٦/ ٤٨٨)، و «حاشية الصاوي» (٧/ ٢٦٢)، و «المهذب» (١/ ٣١٩)، و «المغني» (٤/ ٢٥٩)، و «الكافي» (٢/ ١٦٥، ١٦٦)، و «الإنصاف» (٥/ ١٦٩)، و «كشاف القناع» (٣/ ٤١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>