للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأنَّ الرَّهنَ مِلكٌ لِلراهِنِ كان عليه مَسكَنُه وحِفظُه كغَيرِ الرَّهنِ.

وإنِ احتيجَ إلى مُداواتِه لِمَرَضٍ أو جُرحٍ فذلك على الراهِنِ.

وإنْ كان الرَّهنُ ثَمَرةً فاحتاجَتْ إلى سَقيٍ وتَسويةٍ وجِذاذٍ فذلك على الراهِنِ.

وإنْ كان الرَّهنُ ماشيةً تَحتاجُ إلى إطراقِ الفَحلِ لَم يُجبَرِ الراهِنُ عليه؛ لأنَّه ليس عليه ما يَتضَمَّنُ زيادةً في الرَّهنِ، وليس ذلك مما يَحتاجُ إليه لِبَقائِها، ولا يُمنَعُ مِنْ ذلك؛ لِكَونِها زيادةً لَهما لا ضَرَرَ على المُرتَهَنِ فيها.

وإنِ احتاجَتْ إلى رَعيٍ فعلى الراهِنِ أنْ يُقيمَ لها راعيًا؛ لأنَّ ذلك يَجري مَجرى عَلَفِها، وإنْ أرادَ الراهِنُ السَّفَرَ بها لِيَرعاها في مَكانٍ آخَرَ، وكان لها في مَكانِها مَرعًى تَتماسَكُ به، فلِلمُرتَهَنِ مَنعُه مِنْ ذلك؛ لأنَّ في السَّفَرِ بها إخراجَها عن نَظَرِه ويَدِه.

فإنْ كان الرَّهنُ نَخلًا فاحتاجَ إلى تأبيرٍ فهو على الراهِنِ، وليس لِلمُرتَهَنِ مَنعُه؛ لأنَّ فيه مَصلَحةً بغَيرِ مَضَرَّةٍ، وما يَسقُطُ مِنْ لِيفٍ أو سَعفٍ أو عَراجينَ فهو مِنَ الرَّهنِ؛ لأنَّه مِنْ أجزائِه أو مِنْ نَمائِه.

وكلُّ زيادةٍ تَلزَمُ الراهِنَ إذا امتَنَعَ أجبَرَه الحاكِمُ عليها؛ وإنْ لَم يَفعَلِ اكتَرى له الحاكِمُ مِنْ مالِه، فإنْ لَم يَكُنْ له مالٌ اكتَرى مِنَ الرَّهنِ، فإنْ بَذَلَها المُرتَهَنُ مُتطوِّعًا لَم يَرجِعْ بشَيءٍ.

وإنْ أنفَقَ بإذْنِ الراهِنِ أو إذْنِ الحاكِمِ عندَ تَعذُّرِ إذْنِ الراهِنِ مُحتَسِبًا رَجَع به، وإنْ تَعذَّرَ إذْنُهما أشهَدَ على أنَّه أنفَقَ لِيَرجِعَ بالنَّفَقةِ، وله الرُّجوعُ بها.

<<  <  ج: ص:  >  >>