عليه في نَماءِ الرَّهنِ فليس له ذلك؛ لأنَّ زَوائِدَ المَرهونِ مَرهونةٌ تَبَعًا لِلأصلِ، فلا يَملِكُ الإنفاقَ منها، كما لا يَملِكُ الإنفاقَ مِنَ الأصلِ.
فإنْ أنفَقَ المُرتَهَنُ على الرَّهنِ بغَيرِ إذْنِ الراهِنِ والراهِنُ غائِبٌ فهو مُتطوِّعٌ.
فإنْ أمَرَه القاضي بذلك فهو دَينٌ على الراهِنِ؛ لأنَّ القاضيَ له وِلايةٌ على الغائِبِ، ولا يُصدَّقُ المُرتَهَنُ على النَّفَقةِ إلا ببَيِّنةٍ أو بتَصديقِ الراهِنِ.
وأُجرةُ البَيتِ الذي يُحفَظُ فيه الرَّهنُ على المُرتَهَنِ، وكذلك أُجرةُ الحُفَّاظِ؛ لأنَّ الرَّهنَ في ضَمانِه، حتى لو شَرَط الراهِنُ لِلمُرتَهَنِ أجرًا على حِفظِه فحَفِظَ، لا يَستحِقُّ شَيئًا مِنَ الأجرِ؛ لأنَّ حِفظَ الرَّهنِ عليه، فلا يَستحِقُّ الأجرَ بإتيانِ ما هو واجِبٌ عليه بخِلافِ المُودِعِ إذا شَرَط لِلمُودَعِ أجرًا على حِفظِ الوَديعةِ أنَّ له الأجرَ؛ لأنَّ حِفظَ الوَديعةِ ليس بواجِبٍ عليه، فجازَ شَرطُ الأجرِ، وأُجرةُ الحافِظِ عليه؛ لأنَّها مُؤنةُ الحِفظِ، ولأنَّ الحِفظَ عليه.
ورُويَ عن أبي يُوسُفَ ﵀ أنَّ كِراءَ المَأْوَى على الراهِنِ، وجعَله بمَنزِلةِ النَّفَقةِ (١).
وقال المالِكيَّةُ: الرَّهنُ إذا احتاجَ إلى نَفَقةٍ فأنفَقَ المُرتَهَنُ عليه نَفَقةً فإنَّه يَرجِعُ بها في ذِمَّةِ الراهِنِ، لا في عَينِ الرَّهنِ، حَيوانًا كان أو عَقارًا، وسَواءٌ أذِنَ الراهِنُ له في الإنفاقِ على الرَّهنِ أو لا؛ لأنَّه قام عنه بواجِبٍ، وسَواءٌ كان
(١) «بدائع الصنائع» (٦/ ١٥١)، و «الاختيار» (٢/ ٧٨)، و «الجوهرة النيرة» (٣/ ٢١٨، ٢٢٠)، و «اللباب» (١/ ٤٣٤)، و «مختصر اختلاف العُلماء» (٤/ ٣٠٧، ٣٠٨).