الحَيوانِ والثِّيابِ على اختِلافٍ، ولا يَجوزُ ذلك بعدَ عَقدِ البَيعِ ولا في السَّلَفِ بحالٍ.
وقالوا أيضًا: يَجوزُ لِلمُرتَهَنِ شَرطُ مَنفَعةٍ في الرَّهنِ، كسُكنى أو رُكوبٍ أو خِدمةٍ بشَرطَيْنِ:
١ - إنْ عُيِّنتْ بزَمَنٍ أو عَمَلٍ؛ لِلخُروجِ مِنَ الجَهالةِ في الإجارةِ في دَينِ بَيعٍ فَقَطْ، لا في قَرضٍ، فلا يَجوزُ؛ لأنَّه في البَيعِ بَيعٌ وإجارةٌ، وهو جائِزٌ، وفي القَرضِ سَلَفٌ جَرَّ نَفعًا، وهو لا يَجوزُ.
٢ - وعلى أنْ تُحسَبَ مِنَ الدَّينِ مُطلَقًا.
وقال الحَنابِلةُ في المَذهبِ: يَجوزُ لِلمُرتَهَنِ رُكوبُ الرَّهنِ وحَلبُه بقَدْرِ نَفَقَتِه بلا إذْنِ الراهِنِ، ولو حاضِرًا مُتحَرِّيًا العَدلَ في ذلك؛ لِما رَوى البُخاريُّ وغَيرُه عن أبي هُريرةَ ﵁ عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه قال:«الرَّهنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إذا كان مَرْهُونًا، ولَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إذا كان مَرْهُونًا، وعَلَى الذي يَرْكَبُ ويَشْرَبُ النَّفَقَةُ»(١).
ولأنَّ الحَيوانَ نَفَقتُه واجِبةٌ، ولِلمُرتَهَنِ فيه حَقٌّ، وقد أمكَنَه استِيفاءُ حَقِّه جازَ كما يَجوزُ لِلمَرأةِ أخْذُ مُؤنَتِها مِنْ مالِ زَوجِها عندَ عَدَمِ الإنفاقِ عليها، لا يُقالُ مِنْ مَنافِعِه مع بَقاءِ عَينِه، المُرادُ به أنَّ الراهِنَ يُنْفِقُ ويَنتفِعُ؛ لأنَّه مَدفوعٌ بما رُوِيَ إذا كانتِ الدَّابَّةُ مَرهونةً فعلى المُرتَهَنِ عَلَفُها، فجَعَل المُرتَهَنَ هو المُنفِقَ، فيَكونُ هو المُنتفِعَ، وقَولُه:(بنَفَقَتِه)، أي: بسَبَبِها؛ إذْ