قَبضِه؛ لأنَّه لا يَصحُّ بَيعُه إذَنْ، فلَم يَصحَّ رَهنُه على الصَّحيحِ مِنَ المَذهبِ.
سَواءٌ كان الرَّهنُ على ثَمَنِه -بأنْ قال له:«بِعتُكَ هذا العَبدَ بكذا على أنْ تَرهَنَنيه على ثَمَنِه»، فقال:«اشتَرَيتُه ورَهَنتُكَ»، صَحَّ الشِّراءُ والرَّهنُ؛ لأنَّ ثَمَنَه في الذِّمَّة دَينٌ، والمَبيعُ مِلكٌ لِلمُشتَري، فجازَ رَهنُه به كغَيرِه مِنَ الدُّيونِ.
أو كان على غيرِ ثَمَنِه، فيَصحُّ أيضًا، وسَواءٌ كان عندَ بائِعِه أو غَيرِه؛ لأنَّه يَصحُّ بَيعُه، بخِلافِ المَكيلِ ونَحوِه؛ فإنَّه لا يَصحُّ بَيعُه قبلَ قَبضِه، فكذلك رَهنُه.
وفي القَولِ الآخَرِ لِلحَنابِلةِ في حُكمِ رَهنِ المَبيعِ قبلَ قَبضِه:
قال ابنُ قُدامةَ ﵀: وإذا تَبايَعا بشَرطِ أنْ يَكونَ المَبيعُ رَهنًا على ثَمَنِه لَم يَصحَّ، قاله ابنُ حامِدٍ، وهو قَولُ الشافِعيِّ؛ لأنَّ المَبيعَ حين شُرِطَ رَهنُه لَم يَكُنْ مِلكًا له، وسَواءٌ شرَط أنَّه يَقبِضُه ثم يَرهَنُه، أو شَرَط رَهنَه قبلَ قَبضِه، ورُويَ عن أحمدَ أنَّه قال: إذا حَبَس المَبيعَ ببَقيَّةِ الثَّمنِ فهو غاصِبٌ ولا يَكونُ رَهنًا، إلا أنْ يَكونَ شَرطًا عليه في البَيعِ نَفْسِه، وهذا يَدلُّ على صِحَّةِ الشَّرطِ؛ لأنَّه يَجوزُ بَيعُه، فجازَ رَهنُه، وقال القاضي: مَعنى هذه الرِّوايةِ أنَّه شرَط عليه في البيعِ نَفْسِه رَهنًا غيرَ المَبيعِ فيَكونُ له حَبسُ المَبيعِ حتى يَقبِضَ الرَّهنَ، وإنْ لَم يَفِ به فُسِخَ البَيعُ.