للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمَّا إذا اشتُرِطَ بَقاؤُه رَهنًا في يَدِ البائِعِ ففيه ثَلاثةُ أقوالٍ: يَرى الإمامُ مالِكٌ مَنْعَ ذلك على الإطلاقِ.

وابنُ القَصَّارِ أجازَ على الإطلاقِ.

وأصبَغُ أجازَ ذلك في العَقارِ وما يُؤمَنُ عليه التَّغيُّرُ، ومنَعه في الحَيوانِ.

وقيلَ: إنَّ هذا الخِلافَ إذا لَم يُشترَطْ في رَهنِ المَبيعِ أجَلٌ بَعيدٌ، وأمَّا لو اشتُرِطَ فيه أجَلٌ بَعيدٌ فإنَّه يُمنَعُ قَولًا واحِدًا.

وبَعضُهم أطلَقَ الخِلافَ مِنْ غيرِ تَعرُّضٍ لِذِكرِ قُرْبِ أجَلِ الرَّهنِ أو بَعدَه (١).

وقال الشافِعيَّةُ: إنْ رهَن مَبيعًا لَم يَقبِضْه فإنْ رهَنه قبلَ أنْ يَنقُدَ ثَمَنَه لَم يَصحَّ الرَّهنُ؛ لأنَّه مَحبوسٌ بالثَّمَنِ، فلا يَملِكُ رَهنَه، كالمَرهونِ.

وإنْ رَهَنه بعدَ نَقدِ الثَّمَنِ ففيه وَجهانِ:

أحَدُهما: لا يَصحُّ؛ لأنَّه عَقدٌ يَفتَقِرُ إلى القَبضِ؛ فلَم يَصحَّ في المَبيعِ قبلَ القَبضِ، كالبَيعِ.

والآخَرُ: يَصحُّ، وهو المَذهبُ؛ لأنَّ الرَّهنَ لا يَقتَضي الضَّمانَ، فجازَ فيما لَم يَدخُلْ في ضَمانِه، بخِلافِ البَيعِ (٢).

قال الحَنابِلةُ في المَذهبِ: يَجوزُ رَهنُ المَبيعِ قبلَ قَبضِه غيرَ المَكيلِ والمَوزونِ والمَذروعِ والمَعدودِ وما بِيعَ بصِفةٍ أو رُؤيةٍ مُتقدِّمةٍ قبلَ


(١) «شرح التلقين» (٢/ ٣/ ٣٥٥، ٣٥٧)، و «الذخيرة» (٨/ ٩٠).
(٢) «المهذب» (١/ ٣٠٨، ٣٠٩)، و «الحاوي الكبير» (٦/ ١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>