للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال مُحمدُ بنُ الحَسنِ : يَجوزُ رَهنُ المَبيعِ قبلَ القَبضِ فيما يُنقَلُ ويُحوَّلُ (١).

وأمَّا المالِكيَّةُ فقالوا: إذا اشتَرَط البائِعُ أنْ يَكونَ ثَمَنُ المَبيعِ مُؤجَّلًا على أنْ يَبقى المَبيعُ في يَدِه رَهنًا، فإنَّ ذلك مما اضطَرَبَ فيه المَذهبُ، ففي المُوازيةِ عن مالِكٍ: ذلك لا يَجوزُ، يُفسَخُ المَبيعُ المُشترَطُ فيه هذا إذا كان الاشتِراطُ بَقاءَ المَبيعِ في يَدِ البائِعِ رَهنًا، وأمَّا إنْ كان الشَّرطُ خُروجَه عن يَدِ البائِعِ إلى يَدِ أمينٍ اتَّفَقا عليه فإنَّ ذلك جائِزٌ.

وقال ابنُ المَوَّازِ : لا يَجبُ ذلك، وظاهِرُ ما أشارَ إليه أنَّه كَرِه ذلك.

ولو اشتَرَط وَقفَ الرَّهنِ في يَدِ أمينٍ غيرِ البائِعِ جازَ ذلك، إذا كان المَبيعُ يُؤمَنُ تَغيُّرُه -كالعَقارِ-، ويُمنَعُ إذا كان يُسْرِعُ إليه التَّغيُّرُ -كالحَيوانِ-، وأمَّا اشتِراطُ وَضعِه على يَدٍ أمينٍ فيَجوزُ في العَقارِ والحَيوانِ.

ولابنِ الجَلَّابِ مَنعُ ذلك في الحَيَوانِ خاصَّةً، ولَم يُقيِّدْ باشتِراطِ ذلك في يَدِ البائِعِ، أو في يَدِ أمينٍ، وابنُ القَصَّارِ أجازَ ذلك على الإطلاقِ في جِنسِ البَيعِ، وفيمَن يُوضَعُ على يَدَيْه.

ونُلخِّصُ في هذا الذي نَقَلناه على التَّفصيل أنَّ اشتِراطَ وَضعِ المَبيعِ على يَدِ أجنبيٍّ غيرِ البائِعِ جائِزٌ عندَ الأكثَرينَ في المَشهورِ.


(١) «المبسوط» (١٣/ ٨)، و «بدائع الصنائع» (٥/ ٢٣٨)، و «شرح مشكل الآثار» (٤/ ٣٩، ٤٠)، و «شرح فتح القدير» (٦/ ٥١٠، ٥١٣)، و «الجوهرة النيرة» (٣/ ١٠٩، ١١١)، و «اللباب» (١/ ٣٩٥، ٣٩٦)، و «حاشية ابن عابدين» (٦/ ٤٧٩)، و «درر الحكام» (٢/ ٧٢، ٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>