للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له الامتِناعُ بعدَ وَقتِ الجِدادِ، بل يُباعُ في الدَّينِ إنْ حَلَّ، وإلا أمسَكَه رَهنًا (١).

٢ - أنْ يَكونَ مالًا: فلا يَصحُّ رَهنُ ما ليس بمالٍ، كالمَيتةِ والدَّمِ؛ لانعِدامِ مالِيَّتِهما، ولا رَهنُ صَيدِ الحُرُمِ والإحرامِ؛ لأنَّه مَيْتةٌ.

٣ - أنْ يَكونَ مُتقوَّمًا: أي يُباحُ الانتِفاعُ به شَرعًا: بحيث يُمكِنُ استِيفاءُ الدَّينِ منه، فلا يَصحُّ رَهنُ الخَمرِ والخِنزيرِ مِنَ المُسلِمِ، وهذا مَحَلُّ اتِّفاقٍ بينَ الفُقهاءِ؛ لأنَّه لا يَجوزُ بَيعُ الخَمرِ والخِنزيرِ، فلا يَصحُّ رَهنُه، وقال الحَنفيَّةُ: وسَواءٌ كان العاقدانِ مُسلِمَيْنِ أو أحَدُهما مُسلِمًا؛ لانعِدامِ ماليَّةِ الخَمرِ والخِنزيرِ في حَقِّ المُسلِمِ، وهذا لأنَّ الرَّهنَ إيفاءُ الدَّينِ، والارتِهانَ استِيفاؤُه، ولا يَجوزُ لِلمُسلِمِ إيفاءُ الدَّينِ مِنَ الخَمرِ واستيفاؤُه، إلا أنَّ الراهِنَ إذا كان ذِمِّيًّا كانتِ الخَمرُ مَضمونةً على المُسلِمِ المُرتَهَنِ؛ لأنَّ الرَّهنَ إذا لَم يَصحَّ كانتِ الخَمرُ بمَنزِلةِ المَغصوبِ في يَدِ المُسلِمِ، وخَمرُ الذِّمِّيِّ مَضمونةٌ على المُسلِمِ بالغَصبِ، وإذا كان الراهِنُ مُسلِمًا والمُرتَهَنُ ذِمِّيًّا لا تَكونُ مَضمونةً على أحَدٍ.


(١) «الأم» (٣/ ٢٠٨)، و «المهذب» (١/ ٣٠٩)، و «روضة الطالبين» (٣/ ٢٦٨، ٢٧٠)، و «أسنى المطالب» (٢/ ١٤٨)، و «حاشية الجمل على شرح المنهج» (٣/ ٢٧٢)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٤١، ٤٢)، و «الجوهرة النيرة» (٣/ ١٩٠)، و «تبيين الحقائق» (٦/ ٧٠)، و «البحر الرائق» (٨/ ٢٧٧)، و «درر الحكام» (٧/ ١٦٤)، و «مجمع الأنهر» (٤/ ٢٧٠، ٢٧٩)، وتكملة «رد المحتار» (١/ ٣٧)، و «بداية المجتهد» (٢/ ٢٠٥)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٨٢)، و «الشرح الكبير» (٤/ ٣٧٨)، و «التاج والإكليل» (٤/ ٧)، و «مواهب الجليل» (٦/ ٤١٤)، و «شرح مختصر خليل» (٥/ ٢٣٧)، و «منح الجليل» (٨/ ٢١٤)، و «المغني» (٤/ ٢٢٥)، و «الكافي» (٢/ ١٣٨)، و «الفروع» (٤/ ١٥٩)، و «الإنصاف» (٥/ ١٤١)، و «كشاف القناع» (٣/ ٣٧٩)، و «الروض المربع» (٢/ ١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>