للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنْ يَرهَنَه بدَينٍ حالٍّ أو مُؤجَّلٍ يَحِلُّ قبلَ فَسادِه أو يَحِلُّ بعدَ فَسادِه أو معه، لكنْ بشَرطِ بَيعِه عندَ إشرافِه على الفَسادِ وجَعلِ الثَّمَنِ رَهنًا مَكانَه.

والحالةُ الأُخرى: رَهنُ الثَّمَرِ وَحدَه، فإنْ كان لا يُحفَظُ بالجَفافِ فهو كالذي يَتسارَعُ إليه الفَسادُ، وقد تَقدَّم حُكمُه، وإنْ كان يَتجَفَّفُ فهو على ضَربَيْنِ:

الضَّربُ الأوَّلُ: أنْ يُرهَنَ قبلَ بُدُوِّ الصَّلاحِ، فإنْ رُهِنَ بدَينٍ حالٍّ وشُرِطَ قَطعُه وبَيعُه جازَ، وإنْ أُطلِقَ جازَ أيضًا على الأظهَرِ.

وإنْ رُهِنَ بمُؤجَّلٍ نُظِرَ إنْ كان يَحِلُّ مع بُلوغِ الثَّمَرِ وَقتَ الإدراكِ أو بَعدَه جازَ الرَّهنُ.

وإنْ كان يَحِلُّ قبلَ بُلوغِه وَقتَ الإدراكِ فإنْ رَهَنه مُطلَقًا لَم يَصحَّ، وإنْ شَرَط القَطعَ صَحَّ.

الضَّربُ الآخَرُ: أنْ يَرهَنَ بعدَ بُدُوِّ الصَّلاحِ، فيَجوزُ بشَرطِ القَطعِ، ومُطلَقًا إنْ رَهَن بحالٍّ أو مُؤجَّلٍ هو في مَعناه.

وإنْ رَهَن بمُؤجَّلٍ يَحِلُّ قبلَ بُلوغها وَقتَ الإدراكِ فعلى ما سبَق في الضَّربِ الأوَّلِ.

ومتى صَحَّ رَهنُ الثِّمارِ على الأشجارِ فمُؤنةُ السَّقيِ والجِدادِ على الراهِنِ، فإنْ لَم يَكُنْ له شَيءٌ باعَ الحاكِمُ جُزءًا منها وأنفَقَ عليها.

ولو أرادَ أحَدُهما قَطعَ الثَّمَرةِ قبلَ وَقتِ الجِدادِ فللآخَرِ الامتِناعُ، وليس

<<  <  ج: ص:  >  >>