أنْ يَرهَنَه بدَينٍ حالٍّ أو مُؤجَّلٍ يَحِلُّ قبلَ فَسادِه أو يَحِلُّ بعدَ فَسادِه أو معه، لكنْ بشَرطِ بَيعِه عندَ إشرافِه على الفَسادِ وجَعلِ الثَّمَنِ رَهنًا مَكانَه.
والحالةُ الأُخرى: رَهنُ الثَّمَرِ وَحدَه، فإنْ كان لا يُحفَظُ بالجَفافِ فهو كالذي يَتسارَعُ إليه الفَسادُ، وقد تَقدَّم حُكمُه، وإنْ كان يَتجَفَّفُ فهو على ضَربَيْنِ: