(٢) رواه مسلم (٣٦٠). (٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (١٨٤)، والترمذي (٨١)، وابن ماجه (٤٩٤)، وأحمد (٢٠٩٠٧)، وابن حبان في «صحيحه» (٣/ ٣١٠). قالَ أبو حاتِمِ بنُ حِبانَ بعدَ أنْ ذكَرَ حَديثَ البَراءِ هذا: في سُؤالِ السائِلِ عن الوُضوءِ من لُحومِ الإبلِ، وعن الصَّلاةِ في أعطانِها، وتَفريقُ النَّبيِّ ﷺ بينَ الجَوابَين أَرى البَيانَ أنَّه أرادَ الوُضوءَ المَفروضَ للصَّلاةِ دونَ غَسلِ اليَدَين، ولو كانَ ذلك غَسلَ اليَدَين من الغَمَرِ لاستَوى فيه لُحومُ الإبِلِ والغَنمِ جَميعًا، وقد كانَ تَركُ الوُضوءِ مما مَسَّته النارُ، وبَقيَ المُسلِمونَ عليه مُدةً ثم نُسخَ ذلك وبَقيَ لُحومُ الإبِلِ مُستَثنًى من جُملةِ ما أُبيحَ بعدَ الحَظرِ.