للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لحَديثِ جابِرٍ أنَّه قالَ: «كانَ آخِرُ الأمرَينِ من رَسولِ اللهِ تَركُ الوُضوءِ مما مَسَّته النارُ» (١)، ولأنَّه إذا لم يُنقضُ الوُضوءُ بأكلِ الخِنزيرِ وهو حَرامٌ، فلَأنْ يَكونَ لا يُنتقضُ بغيرِه أَولى، ولأنَّه مَأكولٌ أشبَهَ المَأكولاتِ.

ولحَديثِ: «الوُضوءُ مما يَخرجُ وليسَ مما يَدخلُ» (٢).

قالَ الكاسانِيُّ: والمَعنى في المَسألةِ أنَّ الحَدثَ هو خُروجُ النَّجسِ حَقيقةً أو ما هو سَببُ الخُروجِ ولم يُوجدْ (٣).

وذهَبَ الحَنابِلةُ في المَذهبِ -وهو اختيارُ النَّوويِّ- والبَيهَقيُّ وابنُ المُنذرِ وابنُ خُزيمةَ من الشافِعيةِ إلى وُجوبِ الوُضوءِ من أكلِ لُحومِ الإبِلِ.


(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (١٩٢)، والترمذي (٨٠)، والنسائي (١/ ١٠٨)، وابن ماجه (٤/ ٢٧٨)، وابن حبان في «صحيحه» (١١٢٤).
(٢) رواه الدارقطني (١/ ١٥١) مرفوعًا، ورواه البيهقي (١/ ٢٦١) مَوقوفًا عن ابنِ عَباسٍ، وفيه الفَضلُ بنُ المُختارِ، وهو ضَعيفٌ جِدًّا، وفيه شُعبةُ مَولَى ابنِ عَباسٍ، وهو ضَعيفٌ، قالَ ابنُ عَديٍّ: الأصلُ في هذا الحَديثِ أنَّه مَوقوفٌ. وقالَ البَيهَقيُّ: لا يَثبتُ مَرفوعًا. ورَواه سَعيدُ بنُ مَنصورٍ من طَريقِ الأعمَشِ عن أبي ظَبيانَ عنه، ورَواه الطَّبَراني من حَديثِ أبي أُمامةَ قالَ الحافِظُ ابنُ حَجرٍ: وإسنادُه أضعَفُ من الأولِ. «تلخيص الحبير» (١٥٨).
(٣) «بدائع الصنائع» (١/ ١٣٠، ١٣١)، و «المجموع» (٢/ ٦٩، ٧٠)، و «المهذب» (١/ ٢٤)، و «روضة الطالبين» (١/ ٧٢)، و «كفاية الأخيار» ص (١/ ٣٦)، و «الإنصاف» (١/ ٢١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>