للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يَدخُلُ البُيوعَ -أعني أنَّها تَفسُدُ عندَه بما يُفسِدُ بُيوعَ الآجالِ-، مِثلَ أنْ يَتذرَّعَ إلى بَيعٍ وسَلَفٍ، أو إلى ضَعْ وتَعجَّلْ، أو إلى بَيعِ السَّلَمِ بما لا يَجوزُ بَيعُه.

مِثالُ ذلك: في دُخولِ بَيعٍ وسَلَفٍ به إذا حَلَّ الأجَلُ فأقاله على أنْ أخَذَ بَعضًا وأقال مِنْ بَعضٍ؛ فإنَّه لا يَجوزُ عندَه، فإنَّه يَدخُلُه التَّذرُّعُ إلى بَيعٍ وسَلَفٍ، وذلك جائِزٌ عندَ الشافعِيِّ وأبي حَنيفةَ؛ لأنَّهما لا يَقولانِ بتَحريمِ بُيوعِ الذَّرائِعِ (١).


(١) «المعونة على مذهب عالم المدينة» (٢/ ٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>