للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا أنْ تَختلِفَ المَنفَعةُ، كَفارِهِ الحُمُرِ في الأعرابيَّةِ، يَعني أنَّه يَجوزُ أنْ يُسلَّمَ الحِمارُ الفارِهُ، وهو جَيِّدُ السَّيرِ في الحِمارَيْنِ فأكثَرَ غيرِ الفارِهَيْنِ وبالعَكسِ؛ لأنَّ اختِلافَ المَنافِعِ يُصيِّرُ الجِنسَ الواحِدَ كالجِنسَيْنِ.

ويَجوزُ سَلَمُ الفَرَسِ السابِقِ في فَرسَيْنِ غيرِ سابِقَيْنِ؛ لِاختِلافِ المَنافِعِ، فإنَّ المُعتبَرَ في الخَيلِ السَّبقُ لا الهَملَجةُ؛ وهي سُرعةُ المَشيِ؛ إذْ سُرعةُ مَشيِه وحُسنُ سَيرِه لا يُصيِّرانِه مُخالِفًا لِأبناء جِنسِه حتى يَجوزَ سَلَمُ الواحِدِ في اثنَيْنِ أو ثلاثةٍ، مما ليس له تلك السُّرعةُ؛ إلا أنْ يَكونَ مع الهَملَجةِ عَظيمَ الخِلقةِ جافيَ الأعضاءِ مما يُرادُ منه الحَملُ، فيَجتمِعُ فيه الهَملَجةُ والبَرذَنةُ فيَجوزُ حينَئذٍ أنْ يُسلَّمَ الواحِدُ في أكثَرَ مِنْ خِلافِه.

ويَجوزُ أنْ يُسلَّمَ الجَمَلُ الكَثيرُ الحَملِ في جَملَيْنِ مما ليس كذلك (١).

وقال الشافِعيَّةُ: السَّلَمُ في الدَّراهِمِ والدَّنانيرِ جائِزٌ على الأصَحِّ بشَرطِ أنْ يَكونَ رأسُ المالِ غَيرَهما.

ولا يَجوزُ إسلامُ الدَّراهِمِ في الدَّنانيرِ ولا عَكسُه سَلَمًا مُؤجَّلًا وفي الحالِ وَجهانِ:

الأصَحُّ: المَنصوصُ في «الأُمِّ» في مَواضِعَ أنَّه لا يَصحُّ.

والثاني: يَصحُّ بشَرطِ قَبضِهما في المَجلِسِ (٢).


(١) «تحبير المختصر» (٤/ ٤٠، ٤١)، و «شرح مختصر خليل» (٥/ ٢٠٦)، و «الشرح الكبير» (٤/ ٣٢٣، ٣٢٤)، و «مواهب الجليل» (٦/ ٣٨٥، ٣٨٦)، و «الفواكه الدواني» (٢/ ٩٨)، و «حاشية الصاوي» (٩/ ٢٣٨).
(٢) «روضة الطالبين» (٣/ ٢٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>