وقال المالِكيَّةُ في المَشهورِ: يَجوزُ تأخيرُه بعدَ العَقدِ ثلاثةَ أيامٍ؛ لأنَّ الثلاثةَ مُستَثناةٌ مِنَ المُحرِمِ في الهِجرةِ، والمُهاجَرةُ بالإقامةِ بمَكةَ ثَلاثةَ أيامٍ، ومُنِعَ الإحدادُ لِغَيرِ ذاتِ الزَّوجِ فَوقَ ثلاثةٍ، فشَرطُ عَقدِ السَّلَمِ أنْ يَكونَ رأسُ المالِ فيه مَقبوضًا بالفِعلِ، أو ما في حُكمِه؛ كتأخيرِه ثلاثةَ أيامٍ؛ إذ ما قارَبَ الشيءَ يُعطى حُكمَه، كما لو كان لِرَجُلٍ على رَجُلٍ دَينٌ جازَ أنْ يُؤخِّرَ اليَومَ واليومَيْنِ على وَجهِ الرِّفقِ، ولو كان التأخيرُ بشَرطٍ عِنْدَ العَقدِ، وذلك فيما شُرِطَ قَبضُه في بَلَدٍ آخَرَ، وإلَّا فلا يَجوزُ تأخيرُ هذه المُدَّةِ؛ لأنَّه عَينُ الكالئِ بالكالئِ؛ فيَجِبُ أن يَقبِضَ رأسَ المالِ بالمَجلِسِ، أو ما يَقرُبُ منه، وسَواءٌ كان رأسُ المالِ عَينًا أو عَرضًا أو مِثليًّا.