اليَمينِ رُدَّتْ على البائِعِ بِناءً على الأظهَرِ مِنْ أنَّ اليَمينَ المَردودةَ كالإقرارِ، يَحلِفُ على البَتِّ أنَّ ثَمَنَه المِئةُ والعَشَرةُ.
وإنْ بيَّنَ لِغَلَطِه وَجهًا مُحتمَلًا، كقَولِه: جاءَني كِتابٌ على لِسانِ وَكيلي بأنَّه اشتَراه بكذا، فبانَ الكذِبُ عليه أو تَبيَّن لي بمُراجَعةِ جَريدَتي أنِّي غَلِطتُ مِنْ ثَمَنِ مَتاعٍ إلى غيرِه، فله التَّحليفُ، كما سبَق؛ لأنَّ العُذرَ يُحرِّكُ ظَنَّ صِدقِه.
والأصَحُّ على التَّحليفِ سَماعُ بَيِّنتِه التي يُقيمُها بأنَّ الثَّمنَ ما ذكَره.
والآخَرُ: لا، لِتَكذيبِه لَها، قال في المَطلَبِ: وهذا هو المَشهورُ والمَنصوصُ عليه (١).
وقال الحَنابِلةُ في المَذهبِ: مَنْ أخبَرَ بثَمَنٍ فعقَد به تَوليةً أو شَرِكةً أو مُرابَحةً أو وَضيعةً، ثم ظهَر الثَّمنُ أقَلَّ ممَّا أخبَرَ به فلِلمُشتَري حَطُّ الزِّيادةِ في التَّوليةِ والشَّرِكةِ، ولا خيارَ، ولِلمُشتَري أيضًا حَطُّ الزِّيادةِ في المُرابَحةِ، وحَطُّ حَظِّها، أي: قِسطِها مِنْ الرِّبحِ، ولا خيارَ، ويَنقُصُ الزَّائِدَ في المُواضَعةِ ولا خيارَ؛ لأنَّه باعَه برَأسِ مالِه، وما قدَره مِنْ الرِّبحِ أو الوَضيعةِ فإذا بانَ رَأسُ مالِه، قَدْرًا كان مَبيعًا به وبِالزِّيادةِ أو النَّقصِ، بحَسَبِ ما اتَّفَقا عليه، ويَلزَمُ البَيعُ بالبَقيَّةِ، فلا خيارَ لِلمُشتَري فيها؛ لأنَّ الثَّمنَ إذَنْ بأقَلَّ ممَّا أخبَرَ به، وسقَط عنه الزَّائِدُ، فقد زيدَ خَيرًا، فلَم يَكُنْ له خيارٌ، كما لو وكَل مَنْ يَشتَري له مُعيَّنًا بمِئةٍ فاشتَراه بتِسعينَ.
(١) «الوسيط» (٣/ ٥٧٤، ٥٧٨)، و «روضة الطالبين» (٣/ ١٧٧، ١٧٨)، و «مغني المحتاج» (٢/ ٥٥١، ٥٥٢)، و «السراج الوهاج» (٢٣٢)، و «نهاية المحتاج» (٤/ ١٣٤، ١٣٥)، و «الديباج» (٢/ ١٠٦، ١٠٩)، و «النجم الوهاج» (٤/ ١٨٠، ١٨٣).