للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمَّا المُشتَري فلأنَّه قد يَكونُ له غَرَضٌ في الشِّراءِ بذلك المَبلَغِ؛ لِإبرارِ قَسَمٍ أو إنفاذِ وَصيَّةٍ، وأمَّا البائِعُ فلأنَّه لَم يُسلِّمْ له ما سَمَّاه، والخيارُ على الفَورِ.

ولو لَم يُبيِّنِ الأجَلَ أو العَيبَ أو شَيئًا ممَّا يَجِبُ ذِكرُه ثبَت لِلمُشتَري الخيارُ لِتَدليسِ البائِعِ عليه بتَركِ ما وجَب عليه، ويَندَفِعُ ضَرَرُ المُشتَري بثُبوتِ الخيارِ له.

ولو غَلِطَ البائِعُ فنقَص مِنْ الثَّمنِ، كأنْ قال: اشترَيتُه بمِئةٍ، وباعه مُرابَحةً ثم زَعَمَ أنَّ الثَّمنَ الذي اشتَرَى به مِئةٌ وعَشَرةٌ مَثَلًا، وصَدَّقَه المُشتَري في ذلك لَم يَصحَّ البَيعُ الواقِعُ بينَهما مُرابَحةً في الأصَحِّ؛ لِتعذُّرِ إمضائِه مَزيدًا فيه العَشَرةُ المَتبوعةُ برِبحِها؛ لأنَّ العَقدَ لا يَحتمِلُ الزِّيادةَ، وأمَّا النَّقصُ فهو مَعهودٌ بدَليلِ الأرشِ.

قال النَّوويُّ : الأصَحُّ صِحَّتُه، كما لو غَلِطَ المُشتَري بالزِّيادةِ، ولا تَثبُتُ العَشَرةُ، ولِلبائِعِ الخيارُ في الأصَحِّ.

وإنْ كذَّب البائِعُ المُشتَري ولَم يُبيِّنِ البائِعُ لِلغَلَطِ وَجهًا مُحتمَلًا لَم يُقبَلْ قَولُه؛ لأنَّه رُجوعٌ عن إقرارٍ تَعلَّقَ به حَقُّ آدَميٍّ، ولا تُقبَلُ بَيِّنتُه إنْ أقامها عليه لِتَكذيبِه لَها بقَولِه الأوَّلِ، وله تَحليفُ المُشتَري أنَّه لا يَعرِفُ ذلك في الأصَحِّ؛ لأنَّه قد يُقِرُّ عندَ عِوَضِ اليَمينِ عليه.

والآخَرُ: لا، كما لا تُسمَعُ بَيِّنتُه.

وعلى الأصَحِّ إنْ حلَف أمضَى العَقدَ ما حلَف عليه، وإنْ نكَل عن

<<  <  ج: ص:  >  >>