للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بشِراءِ شَيءٍ بثَمَنٍ يَسيرٍ، ولا يَرضَى بشِرائِه بثَمَنٍ كثيرٍ، فلا يَتكامَلُ الرِّضا إلَّا بعدَ مَعرِفةِ مِقدارِ الثَّمنِ؛ فإذا لَم يُعرَفِ اختَلَّ رِضاه، واختِلالُ الرِّضا يُوجِبُ الخيارَ.

وقالَ الشافِعيَّةُ في الأصَحِّ: لَم يَنقلِبِ العَقدُ صَحيحًا، ولا بدَّ مِنْ عَقدٍ جَديدٍ.

وفي مُقابِلِ الأصَحِّ: يَصحُّ؛ لأنَّ الثَّمنَ الثاني مبنيٌّ على الأوَّلِ، ومَعرِفَتُه سَهلةٌ.

وقالَ الشافِعيَّةُ: لا يُشترَطُ ذِكرُ الثَّمنِ في عَقدِ التَّوليةِ، بَلْ يَكفي العِلمُ به عن ذِكرِه؛ لأنَّ خاصِّيَّتَه البِناءُ على الثَّمنِ الأوَّلِ، وإنْ لزِمه أحكامُ البَيعِ.

وكذلك التَّوليةُ والإشراكُ والوَضيعةُ في اعتِبارِ هذا الشَّرطِ والمُرابَحةُ سَواءٌ؛ لأنَّ التَّوليةَ بَيعٌ بمِثلِ الثَّمنِ الأوَّلِ، فلا بدَّ أنْ يَكونَ الثَّمنُ الأوَّلُ مَعلومًا، والإشراكُ تَوليةٌ، لكنَّه تَوليةُ بَعضِ المَبيعِ ببَعضِ الثَّمنِ، والعِلمُ بالثَّمنِ كُلِّه شَرطُ صِحَّةِ البَيعِ، والوَضيعةُ بَيعٌ بمِثلِ الثَّمنِ الأوَّلِ، مع نُقصانِ شَيءٍ مَعلومٍ منه، فلا بدَّ أنْ يَكونَ الثَّمنُ الأوَّلُ مَعلومًا لِيُعلَمَ قَدْرُ النُّقصانِ منه.

٢ - العِلمُ بالرِّبحِ: وهذا ممَّا لا خِلافَ فيه بينَ العُلماءِ، فيَنبَغي أنْ يَكونَ الرِّبحُ مَعلومًا؛ لأنَّه بَعضُ الثَّمنِ، والعِلمُ بالثَّمنِ شَرطٌ في صِحَّةِ البُيوعِ؛ فإنْ كانَ الثَّمنُ مَجهولًا حالَ العَقدِ لَم تَجُزِ المُرابَحةُ.

ولا فَرقَ في تَحديدِ الرِّبحِ بينَ أنْ يَكونَ مِقدارًا مَقطوعًا، أو بنِسبةٍ عَشريَّةٍ في المِئةِ، ويُضَمُّ الرِّبحُ إلى رَأسِ المالِ ويَصيرُ جُزءًا منه، سَواءٌ أكانَ حالًّا نَقديًّا أو مُقسَّطًا على أقساطٍ مُعيَّنةٍ في الشَّهرِ أو السَّنةِ مَثَلًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>