للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقالَ له النَّبيُّ : «وهل هو إلا مُضغةٌ منكَ، أو قالَ: بِضعةٌ منك» (١).

قالوا: ولأنَّه عُضوٌ منه، فكانَ كسائِرِ جَسدِه كمَن مَسَّ فَخِذَه أو أنفَه، أو رِجلَه.

وقالوا: لكنْ يُستحبُّ خُروجًا من الخِلافِ (٢).

المَذهبُ الثاني: ذهَبَ الشافِعيةُ والحَنابِلةُ في المَذهبِ والمالِكيةُ في الأشهَرِ كما سيَأتي مُفصَّلًا إلى أنَّ مَنْ مَسَّ فَرجَه بيَدِه انتَقضَ وُضوؤُه واستدَلُّوا على نَقضِ الوُضوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكرِ بعِدةِ أَحاديثَ عن النَّبيِّ منها ما رَوَت بُسرةُ بِنتُ صَفوانَ أنَّ النَّبيَّ قالَ: «مَنْ مَسَّ ذكَرَه فليَتوضَّأْ» (٣).

وبحَديثِ أبي هُرَيرةَ أنَّ النَّبيَّ قالَ: «إذا أفضَى أحدُكم بيَدِه إلى فَرجِه وليسَ بينَهما سِترٌ ولا حِجابٌ فليَتوضَّأْ» (٤).


(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (١٨١، ١٨٢)، والترمذي (٨٥)، والنسائي (١٦٥)، وابن ماجه (٤٨٣).
(٢) «المبسوط» (١/ ٦٦)، و «البحر الرائق» (١/ ٤٥)، و «فتح القدير» (١/ ٥٥)، و «حاشية الطحطاوي» (١/ ٦١)، و «رد المحتار» (١/ ٢٧٨)، و «المغني» (١/ ٢٢٨)، و «الإنصاف» (١/ ٢٠٢)، و «الاختيارات» (٢٨).
(٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (١٨٠)، والترمذي (٨٢)، والنسائي (٤٤٤)، وابن ماجه (٤٧٩).
(٤) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه ابن حبان في «صحيحه» (١١١٨)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٦٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>