للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأنا أُربِحُكَ، ولَم يُعيِّنْ له قَدْرَ الرِّبحِ؛ فإنَّه يُكرَهُ؛ فإنْ عَيَّنَه مُنِعَ.

وإنْ قالَ: اشتَرِها لي بعَشَرةٍ لِأجَلٍ وأنا أشتَريها منكَ بثَمانيةٍ نَقدًا؛ يُمنَعُ؛ لِمَا فيه مِنْ السَّلَفِ بزيادةٍ، لأنَّه سَلَّفَه الثَّمانيةَ المَنقودةَ على أنْ يَشتَريَها له بعَشَرةٍ، كذا قيلَ، ولا وَجْهَ له، كما عندَ الدُّسوقيِّ والصاويِّ.

وذكَر ابنُ رُشدٍ وغيرُه أنَّ وَجْهَ المَنعِ أنَّ الآمِرَ استَأجَرَ المَأمورَ على أنْ يَشتَريَ له السِّلعةَ بسَلَفِه الثَّمانيةَ يَنقُدُها له يَنتفِعُ بها إلى الأجَلِ، ثم يَرُدُّها له، أي: والآمِرُ يَدفَعُ له العَشَرةَ عندَ الأجَلِ لِلبائِعِ الأصليِّ. اه. قالَ الصاويُّ: وهذا بَعيدٌ أيضًا، لا يَقتَضي الحُرمةَ، فتأمَّلْ (١).

وتَلزَمُ السِّلعةُ الآمِرَ بما أمَرَ، وهو العَشَرةُ لِأجَلِها، ولا يُعجِّلُ له الأقَلَّ، وهو الثَّمانيةُ في المِثالِ؛ فإنْ عجَّل الأقَلَّ لِلمَأمورِ رَدَّ لِلآمِرِ، ولِلمَأمورِ جُعلُ مِثلِه.

وإنْ لَم يَقُلْ: لي؛ فُسِخَ البَيعُ الثاني؛ فتُرَدُّ السِّلعةُ لِلمَأمورِ إنْ كانَتْ قائِمةً؛ فإنْ فاتَتْ فالقيمةُ على الآمِرِ يَومَ قَبضِها على أحَدِ القَولَيْنِ.

والثاني: لا يُفسَخُ، بَلْ يُمضي بالثَّمانيةِ نَقدًا، وعلى المَأمورِ العَشَرةُ لِلأجَلِ لِرَبِّ السِّلعةِ (٢).


(١) «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٦/ ٣٩٧).
(٢) «الشرح الكبير» (٤/ ١٤٣، ١٤٦)، و «التاج والإكليل» (٣/ ٤٢٠، ٤٢٢)، و «مواهب الجليل» (٦/ ٢٤٣، ٢٤٥)، و «شرح مختصر خليل» (٥/ ١٠٥، ١٠٧)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٦/ ٣٩٦، ٣٩٦)، وكتاب: «الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية» ص (٦١٠، ٦١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>