للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ الإمامُ بَدرُ الدِّينِ العَينيُّ : جُمهورُ العُلماءِ، منهم أبو حَنيفةَ والشافِعيُّ وأحمدُ، على أنَّ إنجازَ العِدَةِ مُستحَبٌّ، وأوجَبَه الحَسَنُ وبَعضُ المالِكيَّةِ (١).

وقالَ الإمامُ السُّيوطيُّ : وأجمَعوا على أنَّ الوَفاءَ بالوَعدِ في الخَيرِ مَطلوبٌ.

وهَل هو واجِبٌ أو مُستحَبٌّ؟ فيه خِلافٌ.

ذهَب أبو حَنيفةَ والشافِعيُّ وأحمدُ وأكثَرُ العُلماءِ إلى أنَّه مُستحَبٌّ، فلو ترَكه فاتَه الفَضلُ، وارتَكَبَ المَكروهَ كَراهةً شَديدةً، ولكنْ لا يَأثَمُ.

وذهَب جَماعةٌ إلى أنَّه واجِبٌ، منهم عمرُ بنُ عَبدِ العَزيزِ.

وذهَب المالِكيَّةُ مَذهبًا ثالِثًا: أنَّ الوَعدَ إنِ اشتُرِطَ بسَبَبٍ، كقَولِه: تَزوَّجْ ولَكَ كذا، ونَحوِ ذلك، وجَب الوَفاءُ به، وإنْ كانَ الوَعدُ مُطلَقًا لَم يَجِبْ (٢).

قالَ الإمامُ شَمسُ الدِّينِ السَّرخَسيُّ : الإنسانُ مَندوبٌ إلى الوَفاءِ بالوَعدِ مِنْ غيرِ أنْ يَكونَ ذلك مُستحَقًّا عليه (٣).

وقالَ ابنُ عابدينَ : خُلفُ الوَعدِ مَكروهٌ، لا حَرامٌ، وفي الذَّخيرةِ يُكرَهُ تَنزيهًا؛ لأنَّه خُلفُ الوَعدِ، ويُستحَبُّ الوَفاءُ بالعَهدِ، لَكِنِ استَظهَرَ العَلَّامةُ أبو السُّعودِ كَراهةَ التَّحريمِ، ووَفقَ شَيخِه، بحَملِ ما في الذَّخيرةِ،


(١) «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» (١٢/ ١٢١).
(٢) «جواهر العقود» (١/ ٣١٥، ٣١٦).
(٣) «المبسوط» (٢١/ ٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>