للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ أبو هِلالٍ العَسكَريُّ : والفَرقُ بينَ الوَعدِ والعَهدِ أنَّ العَهدَ ما كانَ مِنْ الوَعدِ مَقرونًا بشَرطٍ، نَحوَ: إنْ فَعَلتَ كذا فَعَلتُ كذا (١).

حُكمُ الوَعدِ:

لا خِلافَ بينَ الفُقهاءِ في أنَّ الوَعدَ مِنْ التَّصرُّفاتِ التي يُستحَبُّ الوَفاءُ بها.

قالَ الإمامُ بَدرُ الدِّينِ العَينيُّ : وقالَ العُلماءُ: يُستحَبُّ الوَفاءُ بالوَعدِ بالهِبةِ وغيرِها، استِحبابًا مُؤكَّدًا، ويُكرَهُ إخلافُه، كَراهةَ تَنزيهٍ لا تَحريمٍ، ويُستحَبُّ أنْ يُعقِبَ الوَعدَ بالمَشيئةِ؛ لِيَخرُجَ عن صورةِ الكَذِبِ، ويُستحَبُّ إخلافُ الوَعيدِ، إذا كانَ التَّوعُّدُ به جائِزًا، ولا يَترتَّبُ على تَركِه مَفسَدةٌ (٢).

إلَّا أنَّهم اختَلَفوا، هل يَجِبُ الوَفاءُ به أو لا؟

فذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ في قَولٍ والشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّه لا يَجِبُ الوَفاءُ به قَضاءً.


(١) «الفروق في اللغة» ص (٦٢).
(٢) «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» (١/ ٢٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>