للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صرَفها عليه، ولَم تُترَكْ عندَه إلى الأجَلِ، وكانَ له جُعلُ مِثلِه بالِغًا ما بلَغ في هذا الوَجهِ باتِّفاقٍ، واللَّهُ أعلَمُ (١).

وقد ذَكَرتُ هُنا هذه المَسائِلَ وإنْ كانَتْ في العِينةِ لأنَّ فيها تَفصيلًا في بَيعِ المُرابَحةِ الآمِرةِ بالشِّراءِ.

وقد سُئلَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميَّةَ عن: امرَأةٍ تَشتَري قُماشًا بثَمَنٍ حالٍّ وتَبيعُه بزائِدِ الثُّلُثِ إلى أجَلٍ مَعلومٍ، فهل هذا رِبًا؟

فأجابَ: الحَمدُ لِلَّهِ رَبِّ العالَمينَ، إذا كانَ المُشتَري يَشتَريها لِيَنتفِعَ بها، أو يَتَّجِرَ بها، لا يَشتَريها لِيَبيعَها ويَأخُذَ ثَمَنَها لِحاجَتِه إليه فلا بَأْسَ بذلك، لكنْ يَنبَغي إذا كانَ المُشتَري مُحتاجًا أنْ يَربَحَ عليه الرِّبحَ الذي جَرَتْ به العادةُ، واللَّهُ أعلَمُ (٢).


(١) «البيان والتحصيل» (٧/ ٨٦، ٨٩).
(٢) «مجموع الفتاوى» (٢٩/ ٤٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>