للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خيارَ الرُّؤيةِ يَمنَعُ تَمامَ الصَّفقةِ؛ فكانَ هذا تَفريقَ الصَّفقةِ على البائِعِ قبلَ تَمامِها، وهو باطِلٌ.

٣ - أنْ يَعلَمَ البائِعُ بالفَسخِ عندَ أبي حَنيفةَ ومُحمَّدٍ، وعندَ أبي يُوسفَ ليسَ بشَرطٍ.

وأمَّا قَضاءُ القاضي أو التَّراضي فليسَ بشرطٍ لِصِحَّةِ الفَسخِ بخيارِ الرُّؤيةِ، كما لا يُشترَطُ لِصِحَّةِ الفَسخِ بخيارِ الشَّرطِ؛ فيَصحُّ مِنْ غيرِ قَضاءٍ ولا رِضًا قبلَ القَبضِ وبعدَه، بخِلافِ خيارِ العَيبِ (١).


(١) «بدائع الصنائع» (٥/ ٢٩٨، ٢٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>