للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بقَرينةِ القَضاءِ أو الرِّضا، فكانَ الإقدامُ عليها دِلالةَ قَصدِ إثباتِ المِلْكِ اللَّازِمِ، فيَقتَضي لُزومَ المِلْكِ لِلواهِبِ، وكذا إذا رَهَنَه وسلَّم أو آجَرَه؛ لأنَّ كُلَّ واحِدٍ مِنهما عَقدٌ لازِمٌ في نَفْسِه، والثابِتُ بهما حَقٌّ لازِمٌ لِلغيرِ، وكذا إذا باعَه أو وهَبه وسلَّم؛ لأنَّ هذه تَصرُّفاتٌ لازِمةٌ، والثابِتُ بها مِلْكٌ لازِمٌ، أو حَقٌّ لازِمٌ؛ فالإقدامُ عليها يَكونُ إجازةً والتِزامًا لِلعَقدِ دِلالةً.

ولو باعَ بشَرطِ الخيارِ لِنَفْسِه لا يَسقُطُ خِيارُه في رِوايةٍ، وفي رِوايةٍ يَسقُطُ، وهي الصَّحيحةُ؛ لأنَّ البَيعَ بشَرطِ الخيارِ لا يَكونُ أدنَى مِنْ العَرضِ لِلبَيعِ، بَلْ فَوقَه، ثم العَرضُ لِلبَيعِ يُسقِطُ الخيارَ؛ فهذا أوْلَى، وكذا لو أخرَجَ بَعضَه عن مِلْكِه يَسقُطُ خِيارُه عن البَقيَّةِ، ولزِم البَيعُ فيه؛ لأنَّ رَدَّ البَقيَّةِ تَفريقُ الصَّفقةِ على البائِعِ قبلَ التَّمامِ؛ لأنَّ خيارَ الرُّؤيةِ يَمنَعُ تَمامَ الصَّفقةِ؛ لأنَّه يَمنَعُ تَمامَ الرِّضا، وكذا إذا انتَقَصَ المَعقودُ عليه.

وأمَّا الفِعلُ الضَّروريُّ المُسقِطُ لِخِيارِ الرُّؤيةِ فهو كلُّ ما يَسقُطُ به خيارُ الشَّرطِ وخيارُ العَيبِ، ويَلزَمُ البَيعُ مِنْ غيرِ صُنعِه نَحوَ مَوتِ المُشتَري، وإجازةِ أحَدِ الشَّريكَيْنِ فيما اشتَرَياه، ولَم يَرَياه دونَ صاحِبِه عندَ أبي حَنيفةَ.

وكذا إذا هلَك بَعضُه أو انتَقَصَ، بأنْ تَعيَّبَ بآفةٍ سَماويَّةٍ، أو بفِعلِ أجنَبيٍّ، أو بفِعلِ البائِعِ عندَ أبي حَنيفةَ ومُحمَّدٍ.

أو زادَ في يَدِ المُشتَري زيادةً مُنفصِلةً أو مُتَّصِلةً مُتولَّدةً أو غيرَ مُتولَّدةٍ على التَّفصيلِ السَّابِقِ ذِكرُه في خيارِ الشَّرطِ وخيارِ العَيبِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>