وإنْ كانَ المَبيعُ الذي تَقدَّمتْ رُؤيَتُه يَفسُدُ في الزَّمَنِ الذي مَضى بينَ الرُّؤيةِ والعَقدِ، أو كانَ يَتغيَّرُ فيه يَقينًا، أو ظاهِرًا، أو شَكًّا، لَم يَصحَّ العَقدُ؛ لِفَقدِ شَرطِه، أو لِلشَّكِّ فيه.
ولو قالَ البائِعُ: بِعتُكَ هذا البَغلَ بكذا، فقالَ: اشتَرَيتُه، فبانَ المُشارُ إليه فَرَسًا أو حِمارًا، لَم يَصحَّ البَيعُ لِلجَهلِ بالمَبيعِ، وعَدَمِ رُؤيةٍ يَحصُلُ بها مَعرِفَتُه.
ويَصحُّ بَيعُ أعمَى وشِراؤُه بالصِّفةِ لِمَا يَصحُّ السَّلَمُ فيه، كما يَصحُّ أنْ يُوكِّلَ الأعمَى في البَيعِ والشِّراءِ، وله إنْ وجَد ما اشتَراه بالصِّفةِ ناقِصًا صِفةً خيارُ الخُلفِ في الصِّفةِ، كالبَصيرِ، وأوْلَى.
ويَصحُّ بَيعُ الأعمَى وشِراؤُه بما يُمكِنُه مَعرِفةُ ما يَبيعُه أو يَشتَريه بغيرِ حاسَّةِ البَصَرِ، كشَمٍّ ولَمسٍ وذَوقٍ؛ لِحُصولِ العِلمِ بحَقيقةِ المَبيعِ، وكذا لو كانَ رَآه قبلَ العَمى بزَمَنٍ لا يَتغيَّرُ فيه المَبيعُ ظاهِرًا على ما تَقدَّمَ.
وإنِ اشتَرَى إنسانٌ ما لَم يَرَه، وما لَم يُوصَفْ له لَم يَصحَّ العَقدُ، أو اشتَرَى شَيئًا رَآه ولَم يَعلَم ما هو لَم يَصحَّ البَيعُ.
وحُكمُ ما لَم يَرَه بائِعٌ حُكمُ مُشتَرٍ فيما تَقدَّمَ مِنْ التَّفصيلِ.
فلا يَصحُّ البَيعُ إنْ لَم يُوصَفْ له بما يَكفي في السَّلَمِ، ولَم يَعرِفْه بشَمٍّ أو لَمسٍ أو ذَوْقٍ، ويَصحُّ إنْ وُصِفَ بذلك أو عرَفه بلَمسٍ أو شَمٍّ أو ذَوْقٍ.