ولو عَلِمَ بالعَيبِ في المَبيعِ بعدَ زَوالِ مِلكِه عنه بعِوَضٍ أو غيرِه، إلى غيرِه، وهو باقٍ بحالِه في يَدِ الآخَرِ، أو بعدَ، نَحوَ رَهنِه عندَ غيرِ البائِعِ، فلا أرشَ له في الأصَحِّ؛ لأنَّه لَم يَيأسْ مِنْ الرَّدِّ؛ لأنَّه قد يَعودُ له، فإنْ عاد المِلْكُ له فيه فله الرَّدُّ؛ لِإمكانِه، سَواءٌ عادَ إليه بالرَّدِّ بالعَيبِ أو بغيرِه، كبَيعٍ أو هِبةٍ أو وَصيَّةٍ أو إرْثٍ أو إقالةٍ؛ لِزَوالِ المانِعِ.
وقيلَ: إنْ عادَ المَبيعُ إليه بغيرِ الرَّدِّ بعَيبٍ فلا رَدَّ له؛ لأنَّه استَدرَكَ الظُّلامةَ.
وفي مُقابِلِ الأصَحِّ يَجِبُ له الأرشُ، كما لو تلِف.
ولو تَعذَّرَ العَودُ لِتَلَفٍ رجَع بالأرشِ المُشتَري الثَّاني على الأوَّلِ، والأوَّلُ على بائِعِه، وله الرُّجوعُ عليه قبلَ الغُرمِ لِلثاني مع إبرائِه منه.
وليسَ لِلمُشتَري الثاني رَدُّه على البائِعِ الأوَّلِ؛ لأنَّه لَم يَملِكْ منه (١).
وقالَ الحَنابِلةُ: لو تلِف المَبيعُ، ولو بفِعلِ المُشتَري، كأكْلِه، ونَحوِه، أو باعَ المُشتَري المَبيعَ أو وهَبه أو رَهَنَه أو وَقَفَه غيرَ عالِمٍ بعَيبِه، ثم عَلِمَ، تَعيَّنَ الأرشُ، وسقَط الرَّدُّ؛ لِتَعذُّرِه، ويُقبَلُ قَولُ المُشتَري في قيمةِ المَبيعِ.