ومَن اشتَرَى شَيئًا مُتعدِّدًا بسِلعةٍ ثم اطَّلَعَ على عَيبٍ ببَعضِهِ فإنَّه إنْ رَدَّه رجَع بنِسبَتِه مِنْ قيمةِ السِّلعةِ، لا بجُزئِها، على المَشهورِ، وقالَ أشهَبُ: يَرجِعُ بما يُقابِلُ العَيبَ مِنْ السِّلعةِ (١).
وقالَ الشافِعيَّةُ: لو هلَك المَبيعُ -غيرُ الرِّبَويِّ المَبيعُ بجِنسِه- عندَ المُشتَري، سَواءٌ كانَ بآفةٍ سَماويَّةٍ أو بغيرِها، كأنْ ماتَ، أو تلِف الثَّوبُ، أو أُكِلَ الطَّعامُ، ثم عَلِمَ العَيبَ به، رجَع بالأرشِ؛ لِتَعذُّرِ الرَّدِّ بفَواتِ المَبيعِ حِسًّا أو شَرعًا.
والأرشُ جُزءٌ مِنْ الثَّمنِ، نِسبَتُه إليه نِسبةُ ما يُنقِصُ العَيبُ مِنْ قيمةِ المَبيعِ لو كانَ سَليمًا، إلى تَمامِ القيمةِ، وإنَّما كانَ الرُّجوعُ بجُزءٍ مِنْ الثَّمنِ؛ لأنَّه لو بَقيَ كلُّ المَبيعِ عندَ البائِعِ كانَ مَضمونًا عليه بالثَّمنِ؛ فإذا احتَبَسَ جُزءًا مِنه كانَ مَضمونًا بجُزءٍ مِنْ الثَّمنِ.
مِثالُه: كانَتِ القيمةُ مِئةً دونَ العَيبِ، وتِسعينَ مع العَيبِ؛ فالتَّفاوُتُ بالعُشرِ، فيَكونُ الرُّجوعُ بعُشرِ الثَّمنِ؛ فإنْ كانَ مِئتَيْنِ فبعِشرينَ، وإنْ كانَ خَمسينَ فبِخَمسةٍ.
وأمَّا القيمةُ المُعتبَرةُ فالمَذهبُ أنَّها يُعتبَرُ أقَلُّ القيمَتَيْنِ مِنْ يَومِ البَيعِ،
(١) «تحبير المختصر» (٣/ ٦١٧، ٦٣٠)، و «الإشراف على مسائل نكت الخلاف» (٢/ ٤٩٩)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٤/ ٢٠٢، ٢١٣)، و «شرح مختصر خليل» (٥/ ١٣٨، ١٤٦)، و «الفواكه الدواني» (٢/ ٨٢)، و «مواهب الجليل» (٦/ ٢٩١، ٣١٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute