لكنْ لو رَدَّ المَبيعَ على المُشتَري وقد عَلِمَ بعَيبِه فله رَدُّه على بائِعِه، أو أرشُه، ولا يَكونُ البَيعُ مانِعًا من ذلك لِعَودِه لِمِلكِه بالرَّدِّ عليه.
ولو أُخِذَ مِنْ المُشتَري الأوَّلِ أرشُ العَيبِ، ولَم يَفسَخِ المُشتَري الثاني فلِلمُشتَري الأوَّلِ الأرشُ، ومَفهومُه ليسَ مُرادًا، بَلْ له أخذُ الأرشِ، سَواءٌ أخَذ المُشتَري منه أرشَه أو لا.
وإنْ فعَل المُشتَري ذلك -أي: ما ذُكِرَ مِنْ البَيعِ ونَحوِه- في المَبيعِ عالِمًا بعَيبِه، ولَم يَختَرِ الإمساكَ فلا أرشَ له، أو تَصرَّفَ المُشتَري في المَبيعِ بعدَ عِلمِه بالعَيبِ بما يَدلُّ على الرِّضا بالعَيبِ، ولَم يَختَرِ الإمساكَ مع الأرشِ قبلَ تَصرُّفِه المَذكورِ فلا أرشَ له لِلعَيبِ؛ لأنَّه قد رَضيَ بالمَبيعِ ناقِصًا، فسقَط حَقُّه مِنْ الأرشِ كما أنَّه لا رَدَّ له.
وعن الإمامِ أحمدَ -وهو الأصوَبُ-: له الأرشُ، كما لو كانَ اختارَ إمساكَه قبلَ تَصرُّفِه؛ لأنَّه -وإنْ دَلَّ على الرِّضا مع الأرشِ- كإمساكِه.
وإنْ باعَ المُشتَري بَعضَ المَبيعِ غيرَ عالِمٍ بعَيبِه فله أرشُ الباقي الذي لَم يَبِعْه بلا نِزاعٍ، ولا يَرُدُّ البَقيَّةَ على البائِعِ لِتَضرُّرِه بتَفريقِ المَبيعِ؛ فإذا باعَ النِّصفَ مَثَلًا، كانَ له أخذُ نِصفِ الأرشِ، وإنْ باعَ الرُّبُعَ كانَ له ثَلاثةُ أرباعِ الأرشِ، وهل له أرشُ ما باعَه؟ فيه رِوايَتانِ، أصَحُّهما: له الأرشُ أيضًا.
وإنْ باعَ بَعضَه عالِمًا بعَيبِه فكما لو باعَه كُلَّه على الخِلافِ السَّابِقِ.