للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحادِثِ عندَه، وهذا التَّخييرُ ما لَم يَقبَلْه البائِعُ بالحادِثِ، فحينَئذٍ يَصيرُ ما حدَث عندَ المُشتَري كالعَدَمِ، ويُخيَّرُ بينَ أنْ يَتمسَّكَ ولا شَيءَ له، أو يَرُدَّ ولا شَيءَ عليه.

وتَقويمُ العَيبِ القَديمِ والحادِثِ بسَبَبِ تَقويمِ المَبيعِ، لا بانفِرادِهما؛ فإذا قيلَ: قيمَتُه صَحيحًا عَشَرةٌ، وبِالقَديمِ ثَمانيةٌ، وبِالحادِثِ سِتَّةٌ؛ فإنْ رَدَّ دَفَعَ لِلبائِعِ دينارَيْنِ، وإنْ تَمسَّكَ أخَذ مِنه دينارَيْنِ، وإنْ زادَ الثَّمنَ أو نقَص فنِسبةُ ذلك مِنه، ويَكونُ التَّقويمُ يَومَ دُخولِ المَبيعِ في ضَمانِ المُشتَري.

والعَيبُ القَليلُ جِدًّا -كوَعكٍ ورَمَدٍ وصُداعٍ وذَهابِ ظُفرٍ وخَفيفِ حُمَّى ووَطءِ ثَيِّبٍ وقَطعِ مُعتادٍ- فلا خيارَ لِلمُشتَري حينَئذٍ في التَّمسُّكِ، وأخذِ الأرشِ، بَلْ له التَّمسُّكُ ولا شَيءَ له، أو الرَّدُّ ولا شَيءَ عليه.

فإنْ كانَ العَيبُ الذي حدَث عندَ المُشتَري يَسيرًا فإنَّه يَكونُ كالعَدَمِ؛ فإنْ رجَع المَبيعَ بالعَيبِ القَديمِ لَم يَرُدَّ لِلحادِثِ شَيئًا.

والتَّغيُّرُ الحادِثُ عندَ المُشتَري المُخرِجُ عن المَقصودِ مِنْ المَبيعِ، بذَهابِ المَنافِعِ المَقصودةِ منه، فإنَّه يَكونُ مُفِيتًا لِرَدِّه على البائِعِ، لكنْ يَرجِعُ عليه بالأرشِ القَديمِ، كما إذا اشتَرَى صَغيرًا وكَبُرَ عندَه، أو كَبيرًا وهَرِمَ عندَه، ثم اطَّلَعَ بعدَ ذلك على عَيبٍ قَديمٍ، فإنَّ ذلك مُفيتٌ يَمنَعُ مِنْ رَدِّه ويُوجِبُ الرُّجوعَ بقيمةِ العَيبِ، وإنْ كَرِهَ البائِعُ.

وهذا إذا لَم يَهلِكْ بعَيبِ التَّدليسِ، فإنْ دلَّس بعَيبٍ يُهلِكُ المَبيعَ بسَبَبِه ونَحوِه، فإنَّ المُشتَري يَرجِعُ عليه بجَميعِ الثَّمنِ ولا شَيءَ عليه بسَبَبِ ما حدَث عندَه.

<<  <  ج: ص:  >  >>